responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 406

لو قال «لا تعتق رقية» و في دليل آخر قال «لا تعتق رقبة كافرة» فانه لا وجه لحمل المطلق على المقيد بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين و الالتزام بحرمة عتق الرقبة على الاطلاق.

[فصل:] فى المجمل و المبين:

فصل: قال في الكفاية المبين ما له ظاهر و ان اختل ظهوره بما يكون موجبا لاجماله و المجمل ما لا يكون له ظهور في حد نفسه و ان علم المراد منه بقرينة خارجية و أفاد في ذيل كلامه ان الاجمال و البيان أمران اضافيان فربما يكون لفظ مجملا عند شخص لعدم علمه بالوضع أو لتصادم ظهوره بما يوجب اجماله و مبينا عند الآخر لعلمه بالوضع و عدم التصادم عنده.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن البيان و الاجمال أمران واقعيان و لا يتفاوتان بتفاوت الاشخاص و الأحوال و يكونان كالعلم و الشجاعة اذ من الظاهر ان علم زيد مثلا أمر واقعي غاية الأمر يمكن تعلق العلم به بالنسبة الى واحد دون الآخر.

و ربما يقال البيان و الاجمال على نحوين احدهما اصالي و ثانيهما عارضي أما الأول فيكون أمرا واقعيا و لا مجال لأن يقال انه يفرق بالنسبة الى الأشخاص و أما الثاني فهو أمر نسبي اذ ربما يكون اللفظ محفوفا بما يوجب اجماله عند شخص و لا يكون مجملا عند الآخر لعدم احتفافه بما يوجب اجماله و لكن هذا التقريب ايضا غير تام، اذ يكون اللفظ الكذائي مع احتفافه بما يوجب اجماله مجملا على الاطلاق و بلا احتفافه بما يوجب اجماله مبينا كذلك فلا وجه للتفصيل.

نعم يصح ان يقال ان الاجمال و البيان في حد نفسهما تارة اصالي و اخرى عارضي مثلا لفظ الأسد في حد نفسه من الالفاظ التي لا اجمال فيها اصالة و يمكن أن يعرضها الاجمال بلحاظ احتفافها بما يوجب اجمالها و لفظ العين من الألفاظ

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست