على المقيد في باب المستحبات و يتوجه السؤل بأنه ما الفرق بين المقامين فان المقيد ان كان قرينة عرفية على المراد من المطلق فليكن الأمر كذلك في باب المستحبات ايضا و ان لم يكن كذلك فليكن الامر كذلك في الواجبات و قد ذكرت وجوه في مقام الفارق بين المقامين:
الوجه الاول: غلبة مراتب الاستحباب في باب المستحبات فانها تقتضي حمل المقيد فيها على المرتبة العالية و فيه: بعد تسليم المدعى انه لا وجه لهذا التقريب و مجرد الغلبة لا يقتضي رفع اليد عن قرينية القرينة.
الوجه الثاني: ان الاستحباب من ناحية التسامح في باب المستحبات و شمول قاعدة من بلغ دليل المطلق. و يرد عليه اولا: انه اذا كان دليل المقيد قرينة في نظر العقلاء لا يبقى مجال لاثبات الاستحباب المطلق بل مقتضى الصناعة اختصاص الاستحباب بالمقيد و بعبارة اخرى: لا يصدق عنوان البلوغ اذ يحمل المطلق على المقيد و ثانيا: على فرض تسليم المدعى لا وجه لكون المقيد أفضل من المطلق و ثالثا انه لا دليل على قاعدة التسامح.
الوجه الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان المقيد يتصور في باب المستحبات على أقسام القسم الاول: أن يكون دليل التقييد ذات مفهوم كما لو دل دليل على استحباب صلاة الليل و دل دليل آخر بأن استحبابها مشروط بوقوعها بعد نصف الليل فان الاستحباب يختص بالحصة الخاصة بلا اشكال.
القسم الثاني: ما يكون دليل المقيد مخالفا مع دليل المطلق بالاثبات و النفي كما لو دل دليل على استحباب الصلاة و دل دليل آخر على النهي عن الصلاة في حال الحدث فان المستفاد من الدليل الثاني الارشاد الى اشتراط الصلاة بالطهارة و لا تكون الصلاة مطلوبة بلا طهارة.
القسم الثالث: أن يكون دليل المقيد ناظرا الى تقييد دليل المطلق كما لو قال