responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 396

الاثبات كاشفا عن الاطلاق الثبوتى كما ان عدم الاطلاق الاثباتي لا يكون كاشفا عن التقييد الثبوتي فلاحظ.

المقدمة الثانية: [أن يكون المولى في مقام البيان‌]

أن يكون المولى في مقام البيان و أما اذا لم يكن في مقام البيان و اظهار ما في نفسه بتمام معنى الكلمة لا ينعقد لكلامه الاطلاق فقوله تعالى‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»* لا يمكن الأخذ باطلاقه لأن مثله في مقام أصل التشريع و بيان اصل الحكم و لذا نرى ان الفقهاء يعتمدون على النصوص الخاصة الواردة في بيان المراد من الكتاب و في المرتبة الثانية يعتمدون على الأصل العملي.

ثم ان اشتراط الاطلاق بكون المولى في مقام البيان معناه كونه في مقام بيان ما بصدد بيانه و بعبارة اخرى يمكن أن يكون المولى في مقام البيان من ناحية و لا يكون كذلك من ناحية اخرى و لذا لو شك في كون المولى في مقام البيان من الناحية التي في مقام بيان تلك الناحية و عدمه يكون مقتضى الأصل العقلائي أنه في مقام بيان تلك الناحية من حيث ما يرجع اليها و أما من حيث الناحية الاخرى فلا، فقوله تعالى‌ «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» لا يدل على عدم نجاسة محل الامساك لأن المولى لا يكون في مقام البيان من تلك الناحية، و على الجملة يمكن احراز كون المولى في مقام البيان ببركة اصالة البيان التي هي أصل عقلائي.

المقدمة الثالثة: [ان لا يأتي المولى بقرينة تدل على تقيد مراده‌]

ان لا يأتي المولى بقرينة تدل على تقيد مراده فان الميزان العقلائي ان يبين المتكلم مراده الجدي و مقصوده الواقعي بالمفهم في مقام الاثبات فاذا لم يبين و لم يقيد يكشف عن الاطلاق الثبوتي.

ثم ان صاحب الكفاية فرق بين القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب و القدر المتيقن في مقام التخاطب بأن الأول لا يكون مانعا عن الاطلاق و الثاني مانع و المراد من الأول ما يكون داخلا في المراد من باب الجهات الخارجية كما

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست