responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 394

و الذي يختلج بالبال: أن يقال تارة تلاحظ الماهية في حد نفسها و اخرى تلاحظ بالنسبة الى حكم العارض لها، أما على الاول فالحق ان الماهية بما هى سارية و جارية و لا مجال لان يقال ان السريان خارج عن حريم المعنى و ان شئت قلت:

الاطلاق نوعان: اطلاق ذاتي و اطلاق لحاظي فان الاطلاق الذاتي ذاتي للمطلق و ببيان أوضح المفروض ان اسم الجنس وضع بازاء اللابشرط المقسمي و اللابشرط المقسمي يصدق و يجتمع مع جميع أفراده التي تكون تحت العنوان العام الذي نعبر عنه بالمطلق و الذي يدل على ما نقول ان المطلق بنفسه مطلق لا أن الاطلاق أمر يزاد على المفهوم و لولاه نسال ان الماهية المطلقة كمفهوم رجل مثلا مطلق أو مقيد لا اشكال في أنه ليس مفهوما مقيدا فيكون مطلقا كما ان مفهوم رجل عالم مفهوم مقيد فلا اشكال في أن المفهوم بما هو مطلق، هذا كله على فرض ملاحظتها في نفسها، و أما على تقدير لحاظ الماهية بالنسبة الى الحكم العارض عليها كما لو قال المولى «اكرم العالم» فان اطلاق مفهوم العالم و عدمه بنظر المولى الحاكم فتارة يرفض القيود و يسري الحكم الى كل عالم و لا يقيد الموضوع بقيد و اخرى يقيده فيقول اكرم العالم العادل أو الفقيه أو غيرهما من القيود المتصورة فالحق ان يفصل في المقام بهذا التفصيل.

اذا عرفت ما تقدم نقول: تارة يكون المولى في مقام الاهمال فلا كلام كما هو ظاهر و اخرى يكون في مقام البيان و يقوم دليل خارجي من حال أو مقال على الاطلاق أو التقييد و ثالثة يكون في مقام بيان تمام المراد و لا يقوم دليل خاص على مراده فهل يكون دليل عام على الاطلاق أم لا؟ المعروف بين القوم ان الدليل على الاطلاق و القرينة العامة عليه قرينة الحكمة و هي تتوقف على مقدمات:

[في مقدمات الحكمة]

المقدمة الاولى: [أن يكون المتكلم متمكنا من البيان‌]

أن يكون المتكلم متمكنا من البيان و أما اذا لم يكن متمكنا من البيان فلا ينعقد الاطلاق، توضيح المدعى ان الاهمال في مقام الثبوت و الواقع‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست