responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 392

فصل: [من أفراد المطلق المعرف باللام‌]

أفاد صاحب الكفاية: ان المفرد المعرف باللام من اقسام المطلق و الذي يختلج بالبال أن يقال ان المفرد المحلى بلام الجنس كقوله تعالى‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» او قول المولى «اكرم العالم» داخل في عنوان المطلق و أما بقية الأقسام من العهد الخارجي و الذهني و الذكري فلا فان المطلق كما قيل في تعريفه ما يكون شائعا في جنسه و يكون الحكم المترتب عليه شاملا لجميع الأفراد اما على نحو البدل أو على نحو الشمول على اختلاف الموارد فان مقتضى مقدمات الحكمة يختلف فتارة يكون مقتضاها شمول الحكم لجميع الأفراد كقوله تعالى‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» فان حلية البيع في الجملة بلا قرينة قائمة على الخصوصية لا أثر لها فمقتضى المقدمات حلية جميع الأفراد و في بعض الاحيان يكون مقتضى المقدمات سريان الحكم الى جميع الأفراد على نحو البدلية كما لو قال المولى «اكرم العالم» و نحوه و أما لو لم يكن شايعا في جنسه كما في موارد العهد على أقسامه فلا يكون داخلا في المطلق.

ان قلت: كيف لا يكون داخلا فيه و الحال ان مقتضى الاطلاق في قول المولى ادخل السوق جواز الدخول في السوق بأي نحو.

قلت: هذا مقتضى اطلاق الدخول لا اطلاق السوق مضافا الى أن الاطلاق المنعقد في الفرد الخارجي اطلاق احوالي لا اطلاق أفرادي و الاطلاق الأحوالي ينعقد في الأعلام ايضا و هل يمكن أن يقال ان الاعلام الشخصية داخلة في عنوان المطلق.

ثم ان صاحب الكفاية أفاد بأن اللام للتزئين كما هو كذلك في قولهم «الحسن و الحسين» و لا تكون للتعريف و لا يبعد أن تكون اللام اشارة الى المدخول في‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست