غير تام فان الجملة الاولى من الآية وجوب العدة على جميع المطلقات و لا ينافي العموم المذكور قيام الدليل على عدم وجوب العدة على غير المدخولة و على اليائسة و المستفاد من الجملة الثانية جواز الرجوع في جميع أنواع الطلاق و لا ينافي العموم المذكور تخصيص العموم بخصوص الطلاق الرجعى و أما ما أفاده من الرد على صاحب الكفاية من أن المقام غير داخل في موضوع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فانه و ان كان تاما لكن قد ظهر مما تقدم انه لو دار الأمر بين اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام يكون المرجع اصالة عدم الاستخدام، نعم المقام خارج عن الموضوع فانقدح مما تقدم أمران، احدهما: ان المقام غير داخل في البحث المذكور ثانيهما: انه لو دار الأمر بين اصالة العموم أو اصالة الحقيقة و بين أصالة عدم الاستخدام يكون الأصل الثاني مقدما.
الفصل السابع: [تخصيص العام بالمفهوم المخالف]
قال في الكفاية: لا اشكال في تخصيص العام بالمفهوم الموافق كما لو دل دليل على حرمة تزويج ذات العدة، فان مثل هذا الدليل يدل على حرمة تزويج ذات بعل بالاولوية و به يخصص دليل جواز التزويج مع غير المحارم انما الكلام و الاشكال في تخصيص العام بالمفهوم المخالف كما لو قال المولى «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» فان الكلام في جواز تخصيص عموم طهارة الماء بالمفهوم و الالتزام بانفعال ما دون الكر فربما يقال بأن المرجع عموم العام و لا اعتبار بالمفهوم لأن دلالة العام اصلية و دلالة المفهوم تبعية و التبعية لا تقاوم الأصلية و فيه: انه لا يرجع الى محصل اذ المفروض ان المفهوم بلحاظ خصوصية في المنطوق و تلك الخصوصية اما تفهم بالوضع و اما تفهم بالاطلاق كما ان استفادة العموم من العام اما بالوضع و اما بالاطلاق فلا رجحان لاحدهما على الآخر.