أو مقتضاها الالتزام بالاستخدام بأن لا يخصص العام و يلتزم بالاستخدام أو لا هذا و لا ذاك بل مقتضى القاعدة الرجوع الى الأصول العلمية و يكون محل الكلام ما اذا فرض وقوع كل من الأمرين في كلام مستقل كالآية الشريفة أو في كلام واحد مع استقلال العام كما لو قال «اكرم العلماء و أصدقائهم» و قد علم من الخارج ان وجوب اكرام الصديق منوط بعدالته و أما مع عدم استقلال العام كما لو قال «و المطلقات ازواجهن أحق بردهن» فلا اشكال في التخصيص، أفاد صاحب الكفاية لا مجال للأخذ بالعام لاحتفافه بما يصلح للقرينية و أيضا لا مجال للأخذ بعدم الاستخدام اذا الأخذ بالظهور فيما يشك في المراد و أما مع العلم به و الشك في أنه على اي نحو فلا مجال للأخذ بالظهور.
و عن الميرزا النائيني: تقديم اصالة العموم و عدم جريان اصالة عدم الاستخدام و ذكر في تقريب مدعاه وجوها: الوجه الاول: ان الاستخدام في الآية الشريفة انما يلزم لو اريد بالمطلقات المعنى العام و اريد بالضمير خصوص الرجعيات و هذا يتوقف على أن العام بعد التخصيص يكون مجازا فللعام معنيان حقيقي و مجازي فاذا اريد بالعام معناه الحقيقي و بالضمير معناه المجازي يلزم الاستخدام و أما لو لم نقل بكونه مجازا كما هو الحق لا يلزم الاستخدام لعدم تعدد معنى العام.
و يرد عليه: ان الظاهر من العموم جميع الأفراد و من ناحية اخرى المراد من الضمير بعض الأفراد فيلزم الاستخدام بلا اشكال، و بعبارة واضحة: لزوم الاستخدام لا يتوقف على القول بالمجاز فان المراد بالاستخدام ارادة معنى من المرجع و ارادة معنى آخر من الضمير الراجع اليه و في المقام كذلك.
الوجه الثاني: ان اصالة عدم الاستخدام غير جارية في حد نفسها فلا مجال للتعارض و ذلك لأن المراد بالضمير معلوم و مع احراز المراد من اللفظ لا مجال لجريان الأصل.