responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 353

و صفوة القول: ان المخصص اذا كان متصلا و كان مجملا يسري اجماله الى العام و لا يمكن الأخذ بالعام في مورد الشك و أما اذا كان منفصلا و كان مرددا بين الأقل و الاكثر فلا يسري اجماله الى العام و في مورد الشك يؤخذ بالعام و ان كان مرددا بين المتباينين يسري اجماله الى العام اجمالا حكميا و أما ان كان المخصص لبيا فان كان الحكم على نحو القضية الحقيقية لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية بعين ملاك عدم الجواز في المخصص اللفظي و أما ان كان على نحو القضية الخارجية فتارة يكون أمر التطبيق بيد العبد و اخرى يكون بيد المولى أما على الاول فائضا لا يجوز الأخذ بالعام لعدم احراز الموضوع، و دعوى حسن مؤاخذة المولى العبد في عدم الامتثال بالنسبة الى مورد الشك عهدتها على مدعيها، و أما على الثاني فلا اشكال في الأخذ بالعموم لأن المفروض ان المتكفل للتطبيق نفس المولى و أيضا فرض ان القضية خارجية ففي كل مورد علم خروجه عن تحت العام نلتزم به و أما في مورد الشك فنلتزم بكونه محكوما بحكم العام بل نقول ان الفرد المشكوك فيه واجد للشرط الملحوظ في ترتب الحكم، فتحصل مما تقدم انه لا مجال للأخذ بالعام في الشبهة المصداقية لكن لا اشكال في أنه اذا كان احراز عنوان العام ممكنا بالأصل يشمل الدليل مورد الشك مثلا لو قال المولى «اكرم العلماء العدول» و شك في عدالة زيد العالم و كان زيد عادلا سابقا يجري فيه استصحاب العدالة و يحكم بوجوب اكرامه كما انه لو لم يكن سابقا عادلا و كان مرتكبا للمعاصي يستصحب فيه عدم كونه عادلا و يحكم بعدم وجوب اكرامه هذا بالنسبة الى استصحاب الوجود النعتي و العدم النعتي.

[استصحاب العدم الازلي‌]

و أما لو توقف احراز كون الفرد فردا للعام على استصحاب عدم الازلي فهل يصح جريانه أم لا فيه قولان: ذهب صاحب الكفاية الى أنه يجري و ذهب المحقق النائيني الى عدم الجريان، و محل النزاع في الجريان و عدمه ما اذا كان المخصص‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست