responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 351

الصورة الثانية: ان يكون المخصص منفصلا

كما لو قال المولى «اكرم العلماء» و قال بعد ذلك «لا تكرم الفساق من العلماء» فلو شك في فسق زيد العالم هل يجوز التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرامه؟ ربما يقال يجوز اذ المفروض ان ظهور العام في كل واحد من أفراده انعقد، فكل فرد علم خروجه للعلم بفسقه يخرج و لا يكرم و أما لو شك في فسق فرد فلا بد من اكرامه لاتمام الحجة بقوله اكرم العلماء و المفروض أنه مصداقه.

و يرد على هذا التقريب: ان الاهمال في الواقع غير معقول فالموضوع الواجب اكرامه بالنسبة الى الفسق اما لا بشرط و اما بشرط لا و اما بشرط شي‌ء و لا رابع و المفروض أنه علم من التخصيص ان الموضوع مقيد بعدم الفسق فالعالم و ان كان بحسب مقام الاثبات مطلقا لكن بحسب مقام الثبوت مقيد فلا مجال للأخذ بالعام في مورد الشك في المصداق هذا تمام الكلام بالنسبة الى المخصص اللفظي.

و أما اذا كان المخصص لبيا فقد فصل صاحب الكفاية و هو ان المخصص اللبي ان كان في الوضوح الى حد يكون كالقرينة المتصلة بالكلام فهو كالمخصص اللفظي المتصل بالعام، و أما اذا لم يكن كذلك فالظاهر بقاء حجية ظهور العام في الفرد المشتبه و الوجه فيه ان المخصص اذا كان لفظيا يوجب تضيق دائرة حجية ظهور العام فلا مجال للأخذ به في مورد الشك و أما اذا كان لبيا فهو حجة بالنسبة الى جميع الأفراد الا ما خرج قطعا مثلا لو قال المولى «اكرم جيراني» و قد علم من الخارج انه لا يريد اكرام عدوه فكل واحد من الجيران علم كونه عدوا للمولى لا يجب اكرامه و أما من شك في عداوته للمولى فيجب اكرامه لكون العموم حجة بالنسبة الى جميع الأفراد الواقعة تحته و هذه طريقة العقلاء في أمورهم و لذا نرى انه لو لم يكرم العبد واحدا من الجيران باحتمال كونه عدوا لا يكون معذورا بل يكون مستحقا للعقاب.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست