ان قلت: ان لم يرد العموم جدا فما الوجه في اظهاره، قلت: يمكن أن يكون في عدم البيان مصلحة أو يكون في البيان مفسدة.
ان قلت: عليه يلزم الكذب و لا يمكن اسناده الى المولى، قلت: اولا لا يتصور الكذب في الانشاء و ثانيا: لا يلزم الكذب حتى في الاخبار فان الارادة الجدية لو كانت مطابقة للارادة الاستعمالية و لم يكن الخبر مطابقا للواقع يلزم الكذب و أما اذا كانت الارادة الجدية مخالفة مع الارادة الاستعمالية كموارد التورية لا يتصور الكذب، و ثالثا: قد حقق في محله ان الكذب اذا كان فيه مصلحة لا يكون حراما و بهذا النحو يجاب عن الاشكال الوارد في المقام.
المبحث الثانى: ما اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما
و في هذا الفرض قد يكون المخصص متصلا بالعام و اخرى يكون منفصلا و على كلا التقديرين تارة يكون مجملا من حيث تردده بين الأقل و الاكثر و اخرى يكون من حيث تردده بين المتباينين ففي هذا المبحث صور:
الصورة الاولى: ما يكون المخصص متصلا بالعام و يكون اجماله من حيث الأقل و الاكثر كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» و دار أمر الفاسق بين كونه مرتكبا لخصوص الكبيرة و لا يكون المرتكب للصغيرة فاسقا و بين كونه أعم و يتحقق الفسق بارتكاب مطلق المعصية و في مثله لا ينعقد الظهور للعام في مورد الشك بل اجمال الخاص يسري الى العام فالنتيجة ان التارك لمطلق المعصية واجب الاكرام و أما المرتكب للكبيرة فلا يجب اكرامه و أما المرتكب للصغيرة التارك للكبيرة فهو مورد الشك و لا بد في مورده الرجوع الى الأصل العملى.
و صفوة الكلام ان المخصص المجمل من حيث المفهوم اذا كان متصلا بالعام