الظاهر انه لا اشكال عندهم في جواز التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه، انما الكلام فيما يشك في التخصيص بعد ورود التخصيص على العام و يقع تفصيل هذا البحث في ضمن مباحث:
المبحث الاول: لو ورد العام مورد التخصيص
كما لو قال المولى «اكرم العلماء» ثم قال لا تكرم الفلاسفة من العلماء، فشك في أنه هل خصص العام بمخصص آخر ام لا؟ فهل يؤخذ بالعموم لا ثبات عدم تخصيص الزائد؟ الظاهر انه لا مانع من اجراء اصالة العموم و نفي التخصيص بالنسبة الى غير ما علم تخصيصه بلا فرق بين كون المخصص الذي خصص العام به متصلا بالعام أو منفصلا عنه أما في صورة الاتصال فالأمر واضح لأن العام من أول الأمر لا ينعقد له ظهور بالنسبة الى ما خرج عنه بالتخصيص بل يمكن أن يقال ان اطلاق التخصيص في صورة الاتصال بالمسامحة حيث انه لا عموم كى يصدق عنوان التخصيص بل حكمه حكم العموم الذي لا يرد عليه التخصيص.
و أما في صورة الانفصال فربما يشكل التمسك بالعام بتقريب انه بالتخصيص يعلم ان اللفظ لم يستعمل في معناه و حيث ان كل واحد من المراتب محتمل و لم يكن مرجح لم يكن وجه للتعيين فيصير اللفظ مجملا و بعبارة اخرى: بعد التخصيص يعلم ان العموم لم يكن مرادا من اللفظ و إلّا يلزم الكذب فاحتمال كل مرتبة من المراتب صالح و مع الترديد و احتمال مراتب متعددة يصبح اللفظ مجملا و ان شئت قلت: بعد فرض عدم استعمال اللفظ فيما وضع له نحتاج الى قرينتين الاولى القرينة الصارفة و الثانية القرينة المعينة و التخصيص المنفصل عن العام قرينة صارفة عن الاستعمال في المعنى الحقيقي و لكن لا قرينة معنية للمعنى المجازي فطبعا يكون