responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 339

و يتحقق العصيان بترك اكرام الجميع و الظاهر أنه لا فرق بين تعلق الحكم بالطبيعة و بين تعلقه بالفرد المنتشر فكما يحصل امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة بأول فرد يوجد من الطبيعي كذلك يحصل به فيما يكون الأمر متعلقا بالفرد المنتشر إلّا أن يفهم من الدليل ان الفرد المأمور به مقيد بالوحدة و اخذ بشرط لا، فلا يحصل الامتثال الا بهذا النحو.

ثم ان الأقسام المذكورة للعموم هل تتصور في جانب المحرمات كما تتصور في جانب الواجبات؟ أما العموم الاستغراقي فهو متصور في المحرمات كما يتصور في الواجبات بل اكثر المحرمات كذلك فان كل فرد من أفراد الكذب حرام و قس عليه كثيرا من المحرمات كالزنا و اللواط و الغيبة و التهمة و هكذا، و أما العام المجموعي فهو ايضا يتصور في المحرمات اذ يمكن أن يتعلق غرض المولى بخلو صفحة الوجود عن الطبيعة الخاصة بحيث لو أتى و لو بفرد واحد منها لاختل غرضه، و أما العموم البدلي فلا بد فيه من التفصيل بأن يقال تارة يكون المبغوض اول وجود من الطبيعة بحيث لو أتى به لا يكون الاتيان بغيره من الأفراد مبغوضا، و اخرى يتعلق الغرض بعدم تحقق فرد منتشر بين الأفراد، أما على الأول فلا بد من تعلق النهي بأول وجود من الطبيعة اذ من الظاهر ان اول الوجود منها مقدور للعبد و قابل لأن يتحقق فى الخارج و المفروض ان المفسدة قائمة به و هو مبغوض للمولى فتعلق النهي به على طبق القاعدة، و أما على الثاني فلا مجال لتعلق النهي به اذ هو حاصل بلا تعلق النهي و تحصيل الحاصل محال، و ان شئت قلت يكون النهي عنه لغوا و هو لا يصدر عن الحكيم.

ثم ان الفرق بين العام و المطلق الشمولي بالوضع و مقدمات الحكمة و بعبارة اخرى لا اشكال في انه كما انه يستفاد الاستغراق من قول المولى اكرم العلماء و هو وجوب اكرام كل عالم كذلك يستفاد من المطلق الشمولي الحكم الاستغراقي فان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست