responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 331

بين رجوع الجار الى الحكم و بين رجوعه الى المتعلق فلا ظهور في احد الطرفين، و ثالثة يكون الحكم مستفادا من المادة و لا يكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قول القائل يحرم الطعام الى أن يضطر اليه ففي مثله يكون الجار متعلقا بالحكم و يستفاد منه المفهوم.

الموضع الرابع فى أداة الحصر

منها: كلمة الا،

و هذه الكلمة تارة يراد بها الغير، و اخرى يراد بها الاستثناء، فعلى الأول لا يستفاد منها الحصر بل حكمها حكم الوصف و قد تقدم عدم دلالة الوصف على المفهوم، و أما على الثاني فتدل على الحصر بلا اشكال و لا كلام و لذا يكون الاستثناء من النفي اثباتا و من الاثبات نفيا و عن أبي حنيفة انكار دلالة هذه الكلمة على الحصر، و استدل على مدعاه بقول (عليه السلام) «لا صلاة إلّا بطهور» بتقريب ان هذه الكلمة لو كانت للحصر يلزم أن يكون الطهور وحده صلاة و أما الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط سوى الطهور فلا تكون صلاة و هو كما ترى و هذا دليل على عدم كون هذه الكلمة للحصر.

و أجاب صاحب الكفاية عن هذا الاستدلال بوجوه: الوجه الاول: ان يكون المراد من الصلاة في قوله «لا صلاة إلّا بطهور» هي الصلاة الجامعة للأجزاء و الشرائط سوى الطهور فان الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط غير الطهور لا تكون صلاة على القول بالصحيح و لا تكون صلاة تامة على القول بالأعم.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن لازم كلام الكفاية ان الصلاة اى لفظها يستعمل في المعاني العديدة، اذ ورد في حديث آخر لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، و في ثالث لا صلاة لمن لم يقم صلبه. و الظاهر ان ايراده غير وارد و ذلك لأن لفظ الصلاة يمكن أن يستعمل في هذه الموارد في المعنى الواحد و هو الجامع لجميع الأجزاء

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست