responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 330

يتوهم الدخول كما لو قال القائل «جاء الحاج حتى المشاة» أو قوله «اكلت السمك حتى رأسه» و هذا توهم فاسد اذ كلمة حتى قد تستعمل في الغاية و قد يراد بها العطف أما في مورد استعمالها في الغاية فيكون المستفاد منها ما يستفاد من كلمة «الى» «كقوله تعالى‌ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ» [1].

و أما في مورد استعمالها فى العطف فتكون خارجة عن محل البحث اذ الكلام في دخول الغاية لا في دخول المعطوف، فالنتيجة في المقام الاول عدم دخول الغاية في المغيى.

[المقام الثاني: في المفهوم‌]

و أما المقام الثاني: فتارة تكون الغاية غاية للموضوع كقوله تعالى‌ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» و اخرى تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى‌ «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» و ثالثة تكون غاية للحكم كقوله (عليه السلام) «كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام» أما لو كانت غاية للموضوع أو كانت غاية للمتعلق فيتوقف الالتزام بالمفهوم على الالتزام بمفهوم الوصف لوحدة الملاك و قد مر انه لا مقتضي للالتزام بمفهوم الوصف، و أما ان كانت غاية للحكم فتارة يقع البحث في مقام الثبوت و اخرى في مقام الاثبات، أما بحسب مقام الثبوت فلا اشكال في المفهوم اذ المفروض جعل الغاية للحكم، و بعبارة اخرى فرض له الغاية و الانتهاء فبقائه بعد فرض انتهائه خلف.

و أما بحسب مقام الاثبات فتارة يكون الحكم مستفادا من الهيئة و يكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قوله «اكنس المسجد من الباب الى المحراب» فبحسب موازين الأدب يكون الجار متعلقا بالمتعلق أي اكنس كنسا من الباب الى المحراب و لا يكون قيدا للحكم، و اخرى: يكون الحكم مستفادا من المادة و يكون المتعلق مذكورا في القضية كما لو قال المولى يجب الصوم الى الليل فربما يتردد الأمر


[1] الاعراف/ 40

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست