responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 329

المقامين.

و ثانيا: انه على القول بالمفهوم فى قول المولى «اكرم رجلا عالما» نسأل ان النفى ما هو فان الرجل الجاهل لا يجب اكرامه و ان كان عادلا أو زاهدا او سخيا أو شريفا أو مليا و هكذا فان قال نعم فلا موضوع للتفصيل و ان قال لا فأين مورد النفي و الحال ان كل جاهل يفرض فلا محالة يتصور له وصف يمكن أن يكون قائما مقام العلم، و ثالثا: ان ملاك المفهوم ان كان الاحتراز فما الدليل على التفصيل فان مقتضى الاحتراز الاحتراز عن جميع ما سوى المذكور فلا مجال للتفصيل، و رابعا: ان فائدة ذكر الوصف كما ذكره في تقريب الاستدلال على مدعاه و ان كان هو الاحتراز لكن الاحتراز لا يستلزم المفهوم فان المتكلم الذي يذكر الوصف في مقام اثبات المحمول للموضوع الموصوف و فى مقام بيان حكم خصوص الموضوع المذكور لا في مقام نفي الحكم عن غير المذكور و هذا سر عدم دلالة الوصفية على المفهوم فلاحظ.

الموضع الثالث فى مفهوم الغاية

[المقام الاول: في المنطوق‌]

وقع الكلام بين القوم بالنسبة الى الغاية في مقامين المقام الأول: انه هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ و بعبارة اخرى يكون البحث في المقام الاول في المنطوق و في المقام الثاني في المفهوم فنقول الظاهر خروج الغاية عن المغيى أعم من كون الغاية للموضوع أو للمتعلق فلو قال المولى‌ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» يفهم من كلامه عدم دخول المرفق في المغسول و ايضا لو قال‌ «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» يفهم من كلامه ان الصوم الواجب الى الليل و لا يكون الصوم في الليل واجبا، نعم لا اشكال في دخول الغاية في المغيى في بعض الموارد كما فى قول القائل «سرت من البصرة الى الكوفة» فان مقتضى القرينة الحالية الموجودة دخول المتكلم الكوفة، فالنتيجة ان الحق عدم دخول الغاية في المغيى بلحاظ المنطوق، نعم ربما

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست