responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 327

يدل على المفهوم فالاتيان به لغو و لا يمكن أن يصدر من الحكيم.

و فيه: أنه يمكن أن يكون الوجه في الاتيان به مزيد الاهتمام به فلا تنافي بين قوله «جعل اللّه الماء طهورا» و قوله «جعل اللّه ماء البحر طهورا» و عليه لا يكون الاتيان به لغوا فلا مقتضي للالتزام بالمفهوم و ان شئت قلت الاهتمام بموضوع خاص و ترتيب الحكم عليه لا يدل على نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر.

الوجه الثاني:

ان تعليق حكم على موصوف بوصف مشعر بعلية ذلك الوصف و يرد عليه: ان الاشعار المذكور على فرض تماميته لا يقتضي الالتزام بالمفهوم فان المفهوم متقوم بكون القضية ظاهرة في كون الوصف علة و قيدا للحكم بنحو العلية المنحصرة و الحال ان القضية الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيدا للموضوع فلا مقتضي للمفهوم.

الوجه الثالث:

أنه لا اشكال عندهم في أن المطلق يحمل على المقيد فاذا قال المولى «اعتق رقبة» و قال في دليل آخر «اعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد و يلتزم بأن الواجب عتق الرقبة المؤمنة و لو لم يكن الوصف دالا على المفهوم لم يكن وجه للحمل المذكور.

و يرد عليه: ان الحكم المتعلق بالمطلق اما على نحو مطلق الوجود و اما على نحو صرف الوجود فعلى الأول لا يحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين الدليلين و أما على الثاني فحيث ان العرف يرى المقيد قرينة على المراد من المطلق يحمل المطلق عليه و بعبارة اخرى: يدور الأمر بين كون الواجب خصوص المقيد و كون الوجوب متعلقا بالمطلق و يكون المقيد أفضل الأفراد و حيث ان الظاهر من المقيد لزوم القيد يكون المقيد بيانا منفصلا للاطلاق و مع البيان لا يبقى للأخذ به مجال و لذا لا يفرق في حمل المطلق على المقيد بين الوصف المعتمد و غير المعتمد و الحال ان غير المعتمد لا مفهوم له اتفاقا، فالنتيجة ان حمل المطلق على المقيد لا يكون دليلا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست