يدل على المفهوم فالاتيان به لغو و لا يمكن أن يصدر من الحكيم.
و فيه: أنه يمكن أن يكون الوجه في الاتيان به مزيد الاهتمام به فلا تنافي بين قوله «جعل اللّه الماء طهورا» و قوله «جعل اللّه ماء البحر طهورا» و عليه لا يكون الاتيان به لغوا فلا مقتضي للالتزام بالمفهوم و ان شئت قلت الاهتمام بموضوع خاص و ترتيب الحكم عليه لا يدل على نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر.
الوجه الثاني:
ان تعليق حكم على موصوف بوصف مشعر بعلية ذلك الوصف و يرد عليه: ان الاشعار المذكور على فرض تماميته لا يقتضي الالتزام بالمفهوم فان المفهوم متقوم بكون القضية ظاهرة في كون الوصف علة و قيدا للحكم بنحو العلية المنحصرة و الحال ان القضية الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيدا للموضوع فلا مقتضي للمفهوم.
الوجه الثالث:
أنه لا اشكال عندهم في أن المطلق يحمل على المقيد فاذا قال المولى «اعتق رقبة» و قال في دليل آخر «اعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد و يلتزم بأن الواجب عتق الرقبة المؤمنة و لو لم يكن الوصف دالا على المفهوم لم يكن وجه للحمل المذكور.
و يرد عليه: ان الحكم المتعلق بالمطلق اما على نحو مطلق الوجود و اما على نحو صرف الوجود فعلى الأول لا يحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين الدليلين و أما على الثاني فحيث ان العرف يرى المقيد قرينة على المراد من المطلق يحمل المطلق عليه و بعبارة اخرى: يدور الأمر بين كون الواجب خصوص المقيد و كون الوجوب متعلقا بالمطلق و يكون المقيد أفضل الأفراد و حيث ان الظاهر من المقيد لزوم القيد يكون المقيد بيانا منفصلا للاطلاق و مع البيان لا يبقى للأخذ به مجال و لذا لا يفرق في حمل المطلق على المقيد بين الوصف المعتمد و غير المعتمد و الحال ان غير المعتمد لا مفهوم له اتفاقا، فالنتيجة ان حمل المطلق على المقيد لا يكون دليلا