responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 324

أفراد السبب بحكم مستقل اجنبي عن الأخر بلا فرق بين أن يكون الأسباب العديدة من جنس واحد كما لو بال متعددا او من اجناس مختلفة كما لو بال ثم نام، فلا وجه للقول بالتداخل و لزيادة التوضيح نقول: اذا قال المولى اذا بلت فتوضأ يكون مقتضى اطلاق كلامه ان كل فرد من أفراد البول يوجب التكليف بالوضوء بال قبله أو لم يبل يبول بعده أو لا يبول فكل فرد من أفراد البول له حكم خاص و لا يرتبط احد الموضوعين بالآخر بل كل واحد من المصاديق مستقل في الموضوعية هذا تمام الكلام في المقام الأول.

و أما المقام الثاني: و هو التداخل في المسببات‌

فلا اشكال في عدمه بحسب القاعدة الاولية لأن المفروض توجه التكليف المتعدد و حصول الامتثال بفعل واحد و سقوط التكاليف المتعددة بامتثال فارد بلا دليل، نعم فيما تكون النسبة بين الموردين عموما من وجه يكون تحقق الامتثال باتيان المجمع على طبق القاعدة الاولية كما لو قال المولى «اكرم العالم» ثم قال اكرم هاشميا فلو اكرم العالم الهاشمي يتحقق الامتثال اذ يصدق انه اكرم هاشميا كما انه يصدق انه اكرم العالم، ان قلت:

يلزم اجتماع حكمين في المجمع، قلت: ليس الأمر كذلك لأن المجمع لم يتعلق به الأمر بل الأمر تعلق بطبيعي اكرام الهاشمي كما انه تعلق باكرام العالم هذا فيما لا يكون الحكم انحلاليا بل الواجب صرف الوجود و أما لو كان انحلاليا يلزم أن يتأكد الوجوب في مجمع العنوانين.

و صفوة القول: ان التداخل في المسبب على خلاف القاعدة الاولية، نعم يمكن أن يكتفى المولى بامتثال واحد كما ورد الدليل في تحقق امتثال الاوامر المتعددة بغسل واحد.

الموضع الثانى فى مفهوم الوصف:

وقع الكلام بين القوم في أنه هل يكون للوصف مفهوم أم لا؟ و محل الكلام‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست