responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 315

و يرد عليه: اولا ان المفهوم عبارة عن انتفاء التالي عند انتفاء المقدم و من ناحية اخرى ذكرنا ان انتفاء التالي تارة بانتفاء المقدم بنفسه و اخرى بانتفاء جزئه و ثالثة بانتفاء قيده و على هذا الاساس نقول: مقتضى تعليق الحكم العام على المقدم انتفائه و لو بانتفاء بعض أفراده فلا فرق في القضية الشرطية بين أن يكون المعلق و التالي عموم الحكم أو الحكم العام، و ثانيا: انا ذكرنا في بحث المعنى الحرفي ان المعنى الحرفي ليس آليا، و ثالثا: يرد عليه انه ما الوجه في تعيين عموم السلب فان الالية اذا كانت منافية مع سلب العموم كان منافيا مع عموم السلب و ان لم يكن منافيا فما وجه الترجيح، فالنتيجة: ان المستفاد من الحديث الشريف انفعال القليل فى الجملة.

فصل: [اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و الوجوه المذكورة فيه‌]

اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كما لو قال المولى في دليل اذا خفي الاذان فقصر و قال في دليل آخر اذا خفي الجدر ان فقصر يقع التعارض بين مفهوم كل من الدليلين و منطوق الدليل الآخر فلا بد من رفع التنافي بين الدليلين و ما يمكن أن يقال في التوفيق في الجمع بين الدليلين وجوه:

الوجه الاول: ان ترفع اليد عن المفهوم في كل من الدليلين و يبقى ظهور كل من المنطوقين بحاله و الوجه فيه ان هذا الجمع يوجب عدم التصرف في المنطوق.

و يرد عليه: أولا: ان رفع اليد عن المفهوم تصرف في المنطوق و بعبارة اخرى: المفهوم يستفاد من دلالة المنطوق على العلية المنحصرة، و ثانيا، سلمنا ما ذكر فى التقريب لكن لا وجه لرفع اليد عن المفهوم و بعبارة اخرى رفع اليد عن المفهوم و ابقاء المنطوق بحاله ترجيح بلا مرجح.

الوجه الثاني: ان اساس استفادة المفهوم من القضية الشرطية العلية المنحصرة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست