مثلا البيع ان كان صحيحا يكون مقتضيا لانتقال العين الى المشتري و انتقال الثمن الى البائع فلو نهى الشارع المشتري عن التصرف في المبيع أو نهى البائع عن التصرف في الثمن يكشف ان المعاملة المفروضة فاسدة في وعاء الشرع و إلّا لم يكن وجه للحرمة فالكلام في المقام في اقتضاء النهي المولوي النفسي المتعلق بالمعاملة فساد تلك المعاملة و عدم اقتضائه، فنقول نسب الى ابي حنيفة و الشيباني ان النهي النفسي المولوي عن المعاملة يقتضي صحتها بتقريب ان القدرة معتبرة في المتعلق فتعلق النهى بالبيع مثلا يكشف عن أن المكلف يقدر على البيع و إلّا لم يكن قابلا لأن ينهى عنه.
و الجواب عن هذا التقريب: ان الصحة و الفساد العارضتان على المعاملة بعد فرض قدرة المكلف على ايجاد المفروض و بعبارة اخرى: في المرتبة السابقة يفرض كون العقد مقدورا للمكلف و بعد فرض كونه مقدورا له و بعد فرض تحققه في الخارج يحكم عليه بالصحة تارة و بالفساد اخرى فتعلق النهي بالمعروض لا يكون دالا على الصحة فهذا القول فاسد.
و نسب الى بعض آخر أن تعلق النهى بالمعاملة يكون مقتضيا لفسادها و يمكن تقريب المدعى بأن النهي من قبل الشارع يوجب عجز المكلف عن الاتيان بالمتعلق فلا يصح. و فيه: ان النهي المولوي عن شيء لا يوجب عجز المكلف و إلّا يلزم أن لا يتحقق عصيان في الخارج و هو كما ترى. و يمكن تقريب المدعى بوجه آخر و هو ان النهي عن شيء يكشف عن كونه مبغوضا عند المولى و المولى لا يوجد ما يكون مبغوضا له. و فيه: ان المعاملة فعل المكلف لا فعل الشارع و النهي يتعلق بفعل المكلف.
[تفصيل صاحب الكفاية بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب]
و فصل صاحب الكفاية في المقام بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب و قال: يدل النهي على الصحة على الأول و لا يدل عليها على الثاني بتقريب ان النهي عن المسبب أو التسبب يستلزم الصحة بأن نقول لو لم