responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 289

و لذا يحكم العقل بالاجزاء و اما لو لم ينطبق لفقدان المأتي به جزءا أو شرطا يتحقق الفساد و ينتزع منه و لذا يحكم العقل بعدم الاجزاء.

المقام الثاني: في الصحة و الفساد بالنسبة الى المعاملات،

فنقول الصحة و الفساد في المعاملات يكونان أمرين مجعولين و السر فيه ان المولى يحكم بكونه مملكا مثلا و حكمه بكون البيع مملكا يكون على نحو القضية الحقيقية فما دام لم يقع بيع في الخارج لا يعقل الحكم بالتمليك الا فرضا و تقديرا و بعد تحققه في الخارج ان حكم الشارع بكونه مملكا اي حكم بكونه صحيحا يصح و إلّا فلا، فيكون الحكم بالملكية عبارة اخرى عن الحكم بالصحة فالصحة أمر مجعول و عدم الصحة ايضا بيد المولى أي لا يحكم و هذا بخلاف باب التكاليف فان الحكم من قبل المولى يتعلق بالمادة و يتحقق الوجوب، و بعبارة اخرى الفرق بين باب التكليف و باب الوضع ان التكليف يتعلق بفعل المكلف قبل وجوده و الأمر الوضعي يتعلق بالموضوع بعد وجوده فلا يعقل أن تكون الصحة في باب التكاليف مجعولة كما انه لا يعقل أن تكون الصحة في باب المعاملات أمرا واقعيا، فالصحة في باب العبادات و ما يلحق بها من كل مركب تعلق به الوجوب و لو كان وجوبه توصليا أمر واقعي و كذلك فسادها و أما الصحة و الفساد في العقود و الايقاعات و ما يلحق بهما من بقية الموضوعات المترتبة عليها الأحكام أمران مجعولان، هذا تمام الكلام في المقام الثاني.

و أما المقام الثالث و هي الصحة الظاهرية المستفادة من قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غيرها

فلا نفهم لها معنى معقولا الا الترخيص في عدم الاحتياط في ظرف الشك مثلا لو شك المصلي في صحة صلاته بعد الفراغ يكون مقتضى الاشتغال العقلي أو الاستصحاب الشرعي الاحتياط و لكن الشارع الأقدس يجوز ترك الاحتياط و يرخص في ترك الاعادة أو القضاء، و هذا أمر معقول و أما حكم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست