responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 287

بالعبادة يدل على فسادها لعدم امكان اجتماع الحب و البغض، و أما المعاملات بالمعنى الاخص كالبيع فيمكن أن يقال أن النهي عنه لا يدل على فساده لعدم تناف بين الحرمة التكليفية و الصحة الوضعية و يمكن أن يقال ان النهي عنه يوجب سلب القدرة و مع عدم القدرة لا يمكن للمكلف أن يأتي به و بعبارة اخرى يدعي المدعي ان النهى مانع عن تحقق الفعل في الخارج.

السابعة:

أنه يدخل في محل النزاع ما يكون قابلا للصحة تارة و للفساد اخرى كالصلاة مثلا و أما ما لا يكون قابلا لكلا الامرين فلا يقع البحث فيه كالاتلاف الموجب للضمان فلا يقع فيه النزاع، و ببيان واضح: ان النزاع يختص بمورد قابل لأن يتصف بالصحة تارة و بالفساد اخرى كى يقع الكلام و يبحث في أنه هل النهي يدل على الفساد أم لا و أما ما لا يتصف بهذين الوصفين فلا مجال لهذا البحث فيه.

الثامنة:

لو شك في دلالة النهى على الفساد فلا أصل يعول عليه اذ لو كان تلازم بين الحرمة و الفساد يكون التلازم المذكور من الازل و إلّا لم يكن كذلك فلا مجال لأن يجري فيه الاصل، و أما في المسألة الفرعية، فنقول لو تعلق النهي بمعاملة و شك في أن تعلق النهي به هل يوجب فسادها أم لا فعلى تقدير وجود عموم أو اطلاق يؤخذ به و يحكم بصحة تلك المعاملة اذ لا منافاة بين الصحة و الحرمة في باب المعاملات و على تقدير احتمال التنافي يكون اطلاق الدليل أو عمومه محكما و أما مع عدم عموم أو اطلاق فمقتضى الأصل العملي هو الفساد.

و بعبارة واضحة: في كل معاملة يشك في صحتها و فسادها حكمية كانت الشبهة أم موضوعية اذا لم يكن دليل اجتهادي يقتضي صحتها يكون مقتضى الأصل العملي فساد تلك المعاملة و الوجه فيه ان الصحة امر يحدث باعتبار الشارع و مع الشك فيه يكون مقتضى الاستصحاب عدم حدوثه و هذا ظاهر واضح فلاحظ.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست