الذي يرشد الى مانعية شيء في المنهي عنه فلا اشكال في دلالته على الفساد فان النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه و أيضا النهي عن بيع الغرر يدل على فساد الصلاة في الاول و على فساد البيع في الثاني، و الوجه فيه ان النهي الارشادي يدل على تقيد المتعلق أو الموضوع بعدم ذلك المانع، و بعبارة اخرى: يكشف عن أن المولى رتب حكمه بالطبيعة التي لا يكون ذلك المانع فيه فلا ينطبق المأمور به على الواجد لذلك المانع فلا يجزي الواجد لذلك المانع فلا يصح كما ان الامر كذلك في الامور الوضعية فان الامضاء رتب على البيع غير الغرري فلا يعقل ان يكون البيع الغرري صحيحا فلاحظ.
الخامسة:
ان المراد بالعبادة في محل الكلام المركب الذي لو امر به لكان أمره أمرا عباديا لا العبادة بالفعل اذ كيف يمكن ان العبادة الفعلية تكون منهيا عنها فعلا مع استحالة اجتماع الحب و البغض مضافا الى أنه في الفرض المزبور لا يبقى مجال للبحث اذ مع فرض كون العبادة الفعلية منهيا عنها نعلم عدم التنافي بين الأمرين فان أدل دليل على امكان شيء وقوعه في الخارج فالمراد بالعبادة المركب الذي لو أمر به كان أمره عباديا.
و أما المراد بالمعاملة فكل امر اعتبارى قصدي يبرز بمبرز أعم من أن يكون عقدا أو ايقاعا.
السادسة:
ان البحث يختص بالعبادات و المعاملات بالمعنى الاخص أي العقود و الايقاعات و أما المعاملات بالمعنى الاعم التي لا مدخلية لفعل المكلف فيه كتطهير البدن مثلا الذي يحصل بوصول الماء الى المحل النجس فهي خارجة عن محل الكلام و الوجه فيه ان فعل المكلف لا مدخل له فيها فلا يفرق بين الحرام و الحلال، و أما العبادة فربما يقال بعدم دلالة النهي فيها على الفساد اذ النهي يتعلق بما يلازم المأمور به و لا يتعلق به بنفسه في مقابل قول من يقول اذا تعلق النهي