responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 285

أن العبادة على القول بالامتناع هل تكون منهيا عنها أم لا، فيكون البحث هناك عن الصغرى و في المقام عن الكبرى.

الثانية:

ان البحث في المقام من المسائل الاصولية العقلية اما كونها اصولية فلأنها دخيلة في استنباط الحكم الشرعي على ما تقدم في اول الكتاب من تعريف الأصول و اما كونها عقلية فلأن الحاكم بالبطلان و الفساد هو العقل.

الثالثة:

أنه لا فرق فيما هو مورد الكلام و البحث بين النهي التحريمي و النهى الكراهي اذ الوجه في الفساد عدم امكان اجتماع الحب و البغض و الكراهة في محل واحد و من هذه الجهة لا فرق بين الحرام و المكروه غاية الأمر تكون الكراهة في المكروه اخف من الكراهة في الحرام.

و فرق سيدنا الاستاد بين النهي التحريمي و الكراهي و قال: النهي الكراهي اما يتعلق بنفس العبادة و اما يتعلق بتطبيق الطبيعي على ذلك الفرد الخاص فعلى الاول لا بد من الالتزام بكون المنهي عنه أقل ثوابا اذ لا يعقل اجتماع الكراهة و الحب و اما على الثاني، فيمكن أن يكون النهي كراهيا و لا يتوجه اشكال اجتماع الضدين لأن المفروض ان متعلق الحب غير متعلق الكراهة فلا تنافي بينهما.

و يرد عليه: اولا، النقض بالنهي التحريمي بأن نقول لا بد من الالتزام فيه بالجواز فيما يكون متعلقا بالتطبيق و ثانيا: نجيب بالحل و نقول وجود الفرد في الخارج عين الوجود الطبيعي و عليه لا يعقل اجتماع الحب و الكراهة فلا يمكن أن تكون العبادة مصداقا للواجب و مع ذلك تكون مكروهة للمولى فلاحظ، فالنتيجة أنه لا فرق بين النهي التحريمي و الكراهي في أن كليهما يقتضيان الفساد على القول به في النهي التحريمي نعم لا اشكال في أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد لأن النهى الغيري لا يكون ناشئا عن المبغوضية.

الرابعة:

ان النهي الذي هو محل الكلام النهي المولوي و أما النهي الارشادي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست