يكون ناشيا من الالتزام بالامتناع كما انه لا يكون ناشيا من العلم بالواقع.
و ثانيا: ان القائل بالجواز انما يقول به فيما يكون هناك عنوانان كالصلاة و الغصب يكون بينهما عموم من وجه ففي مورد التصادق يقول حيث ان التركيب انضمامي يمكن أن يجمع الأمر و النهي و يتحقق الامتثال و العصيان في فرد واحد كالصلاة الواقعة في المكان المغصوب و ان شئت قلت يلزم أن يكون كل من العنوانين تقييديا بمعنى ان العنوان بنفسه يكون متعلقا للأمر و العنوان الآخر يكون متعلقا للنهي و أما في المثال المتقدم اي قوله اكرم العلماء و لا تكرم الفساق يكون العنوان تعليليا أي الوجوب و الحرمة كلاهما رتبا على الاكرام و ببيان واضح: يكون اكرام العالم الفاسق واجبا لعلمه و حراما لفسقه، و ببيان اوضح: قد حرم الاكرام لكونه مضافا الى الفاسق و أيضا وجب الاكرام لكونه مضافا الى العالم فاكرام العالم الفاسق مصداق للواجب و مصداق للحرام و هذا غير معقول اذ لا يمكن أن يكون المحبوب مبغوضا.
و ثالثا: ان مقتضى صراحة كلامه امكان تعلق الأمر و النهي بكل عالم فاسق فان العام الاستغراقي ينحل بانحلال أفراده فمقتضى قوله اكرم العلماء و لا تكرم الفساق وجوب اكرام كل عالم و فاسق و حرمته و هذا غير معقول من ناحية المبدأ و المنتهى، أما من ناحية المبدأ فلاستلزامه اجتماع الضدين و أما من ناحية المنتهى فلعدم امكان الجمع بين النقيضين فمثل هذا التكليف تكليف محال و تكليف بالمحال و بطلانه أوضح من أن يخفى.
فصل: فى النهى عن العبادة او المعاملة:
و يقع الكلام في هذا الفصل من جهات:
الاولى:
ان الفارق بين هذا البحث و البحث عن جواز الاجتماع و عدمه هو ان البحث هنا في أن النهى عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا و البحث هناك في