responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 28

و أما السيرة العقلائية فلم تثبت و بعبارة اخرى السيرة جارية في مورد الشك في المراد لا في مورد كون المراد معلوما و لا ندري كونه بأي كيفية.

ثم انه لو انكشفت الحقيقة لكن شك في النقل و عدمه يكون مقتضي الأصل العقلائي عدم النقل و كونه حقيقة في المعنى المتبادر منه من الاول و ان شئت قلت:

الاستصحاب القهقري حجة في المقام و الوجه فيه ان دليله السيرة العقلائية لا أدلة الاستصحاب كي يقال لا تستفاد من ادلته الاستصحاب القهقري فلاحظ.

الامر الرابع فى الحقيقة الشرعية:

قال في الكفاية: ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح به كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له مع قيام القرينة على الوضع و هذه القرينة لا تكون قرينة للاستعمال المجازي بل قرينة على الوضع.

ان قلت هذا الاستعمال لا يكون حقيقة كما هو المفروض و لا يكون مجازا لعدم رعاية العلاقة المجازية.

قلت: الاستعمال يتوقف على الحسن الطبعي و مثله كثير في المحاورات.

اذا عرفت ما أفاده نقول لا اشكال في عدم الوضع التعييني بأن يقول صاحب الشريعة وضعت اللفظ الكذائي للمعنى الفلاني اذ لو كان لبان و لا داعي للاخفاء فانه لا ينافي التقية.

و أما الوضع للمعنى الجديد و الحادث بالاستعمال على النحو الذي تصوره في الكفاية فيقع الكلام تارة في امكانه و اخرى في وقوعه فهنا مقامان.

أما المقام الاول: فربما يقال بأنه محال اذ لازمه الجمع بين اللحاظ الآلي و اللحاظ الاستقلالي فان الاستعمال يستلزم فناء اللفظ في المعنى و يكون اللفظ ملحوظا في هذا الحال بلحاظ آلي و أما وضع اللفظ لمعنى يستلزم أن يكون اللفظ

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست