responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 275

و من ناحية اخرى لا دليل على لزوم توافق المتلازمين في الوجود توافقهما في الحكم فلا دليل على وجوب الكون في الخارج.

و ثانيا: انه قد ثبت في محله انه لا دليل على كون المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي فلا مقتضي لوجوب الخروج لا نفسا و لا مقدمة.

ان قلت: لا اشكال في حرمة شرب الخمر في جميع الحالات لكن لو شرب المكلف مائعا يوجب موته إلّا ان يشرب مقدارا من الخمر فلا اشكال في وجوب شرب الخمر في الصورة المفروضة و المقام كذلك.

قلت: ارتكاب عمل يوجب الاضطرار الى ارتكاب المحرم اما جائز و اما غير جائز و بعبارة اخرى: شرب الخمر بهذه الحيلة اما يجوز و غير منهي عنه في الشريعة المقدسة و اما منهي عنه اما على الاول فيكون خارجا عن المقام و لا يكون ارتكاب العمل المفضي الى شرب الخمر خلاف الوظيفة اذ المفروض ان شرب الخمر جائز في بعض الفروض و لا يكون مبغوضا للشارع، و أما على الثاني، فيكون نظير المقام و نقول شرب الخمر حرام بالتحريم السابق المرتفع بعروض الاضطرار و يجري عليه حكم المعصية و يكون مبغوضا كالخروج عن الدار الغصبية، فتحصل من جميع ما تقدم ان الحق هو القول الخامس بأن نقول الخروج غير محكوم بحكم من الأحكام لكن يجري عليه حكم العصيان فلاحظ.

و أما الموضع الثاني و هو حكم الصلاة حال الخروج‌

فيقع الكلام من هذه الجهة في فروع: الفرع الاول: ما اذا لم يتمكن من الصلاة خارج الدار اصلا لا مع الركوع و السجود و لا مع الايماء و في هذا الفرض مقتضى القاعدة أن يصلي حال الخروج و يومئ للركوع و السجود كى لا يتصرف في الغصب تصرفا زائدا على مقدار الضرورة هذا على القول بالجواز و عدم اتحاد الغصب و الصلاة و كون التركيب انضماميا واضح اذ المفروض عدم كون الصلاة مصداقا للغصب،

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست