و أما الصورة الثانية فلا يجوز له أن يبقي في الغصب و يصلي اذ يجب عليه التخلص من الحرام في اول زمن الامكان فيجب عليه الخروج و أن يصلي صلاة المضطر بأن يومئ للركوع و السجود فيدخل المقام في باب التزاحم اذ المكلف لا يمكنه أن يجمع بين التخلص عن الحرام و بين أن يصلي صلاة المختار فان قلنا بأن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المقدور بالقدرة الشرعية يجب عليه أن يخرج و يصلي حال الخروج لأن الصلاة المجعولة للمختار مجعولة للقادر و من لا يكون قادرا يجب عليه أن يصلي صلاة المضطر و تفصيل الكلام من هذه الجهة موكول الى باب التزاحم و نتكلم حول المرجحات عند البحث عن التزاحم و جهاته إن شاء اللّه.
فيجب عليه أن يصلي صلاة المضطر عند الخروج إلّا أن يكون في سيارة أو طيارة و قلنا انه لا يفرق بين الأوضاع المختلفة الحاصلة للمكلف من حيث الحكم ففي هذه الصورة يجب أن يصلي صلاة المختار اذ يمكنه الجمع بين الأمرين بأن يتخلص و يخرج و أيضا يصلي صلاة المختار هذا تمام الكلام في المقام الاول و هو ما لو كان الاضطرار بغير سوء الاختيار.
و أما المقام الثاني و هو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فيقع الكلام فيه في موضعين:
احدهما في حكم الخروج، ثانيهما في حكم الصلاة حال الخروج:
[الموضع الاول: في حكم الخروج]
أما الموضع الاول فالأقوال المنقولة فى المقام خمسة: القول الاول ان الخروج حرام، القول الثاني: ان الخروج حرام و واجب، القول الثالث: انه واجب بالوجوب الفعلي و حرام بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، القول الرابع:
انه واجب فحسب و لا يكون محرما لا بالنهي الفعلي و لا بالنهي السابق، القول الخامس: انه لا يكون محكوما بحكم من الأحكام و لكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار.