[المقام الاول: في الاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار]
احدهما: في الاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار، ثانيهما: الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار، و الكلام في المقام الاول يقع في موضعين:
احدهما: في حكم الحرام المضطر اليه، ثانيهما: في حكم الصلاة الواقعة في المغصوب، أما الكلام في الموضع الاول: فنقول لا اشكال في سقوط الحكم عن المضطر و عدم توجيه التكليف اليه و قد دل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره و اضطر اليه و قال: ليس شيء مما حرم اللّه الا و قد احله لمن اضطر اليه [1] فلا يحرم التصرف في مال الغير بلا اذنه.
و أما الموضع الثاني فقد قرر في محله ان الأمر ظاهر في الوجوب المولوي و النهي ظاهر في الحرمة المولوية و لكن يقولون ان الأوامر و النواهي الواردة في بابي العبادات و المعاملات ارشاد الى الجزئية و الشرطية و المانعية، فلو قال المولى اركع في صلاتك، يفهم كون الركوع جزءا من الصلاة، و لو قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه يفهم ان الصلاة تبطل في غير المأكول، و الوجه فيه انه يفهم ان الأمر أو النهي ليس مولويا، و بعبارة اخرى الوجه في الحمل على الارشاد قيام الدليل على عدم المولوية و على هذا الاساس لو صلى المكلف في المنهي عنه بالنهي الارشادي الى المانعية تكون صلاته باطلة حتى في صورة الاضطرار فلو اضطر أن يصلي في غير المأكول و لم تكن مندوحة يكون مقتضى القاعدة سقوط وجوب أصل الصلاة لعدم امكان الأمر بغير المقدور لكن قد ثبت في خصوص الصلاة بالنص و الاجماع انها لا تسقط بحال فلا بد من الاتيان بها بالمقدار الممكن.
و صفوة القول ان مقتضى القاعدة الاولية ان مقتضى النهي الارشادي بطلان المركب المنهي عنه بلا فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار. و أما لو كان النهي
[1] الوسائل، الباب 12، من ابواب الايمان، الحديث: 18