responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 253

الركوع و السجود و القعود و القيام و شي‌ء من هذه الامور لا يكون مصداقا للغصب اذ الامور المذكورة من مقولة الوضع و الغصب لا ينطبق على الوضع.

نعم يشكل الأمر في السجود على القول بوجوب الاتكاء على الأرض فعليه يكون الاتكاء على الارض الذي هو نحو من التصرف مصداقا للغصب و لا يعقل الاجتماع‌

ان قلت: يشكل الامر في القيام و الجلوس و التشهد و الجلسة للاستراحة، اذ يشترط في القيام أن يكون على الارض كما أنه يشترط في الجلوس أن يكون على الأرض و من الظاهر ان الجلوس أو القيام على الأرض نحو تصرف فيها فيكون حراما.

قلت: المطلوب في الجلوس و القيام الوضع الخاص غاية ما في الباب لزوم الالصاق بالارض فلو كان بدن المصلي ملتصقا بالفرش المفروش في الدار يحصل المأمور به، و هذا لا يكون مصداقا للغصب، نعم كونه في الدار و اعتماده على الارض جالسا و قائما يكون مصداقا للغصب لكن لا يكون مصداقا للصلاة.

الأمر الرابع: [المتحد وجودا متحد ماهية]

انه ليس للوجود الواحد الا ماهية واحدة، و عليه لو تصادق عنوانان على وجود واحد لا يعقل أن يكون العنوانان ماهية لذلك الوجود، و لا فرق فيما نقول بين القول باصالة الوجود و اصالة الماهية فانه على كلا القولين يكون ما في الخارج مصداقا واحدا فان كان ما في الخارج الوجود تنزع عنه الماهية الواحدة و ان كان هي الماهية، تكون ماهية واحدة ينتزع عنها الوجود فلا فرق بين القولين فيما هو محل الكلام في المقام كما أنه لا فرق فيما هو المهم بين القول بوحدة الجنس و الفصل في الخارج و بين القول بتعددهما فيه اذ العناوين الصادقة على ما في الخارج لا تكون جنسا و لا فصلا و ما أفاده فى هذا الأمر في كمال الصحة و المتانة، و لا اشكال فيه.

ثم انه رتب على المقدمات المذكورة امتناع الاجتماع اذ مع وحدة الوجود

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست