responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 251

و يمكن أن يرد على ما أفاده بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون كما أفاده و لكن تعدد العنوان لا يقتضي وحدة المعنون أيضا، و ببيان واضح: لا بد من التفصيل، بأن يقال ان العناوين المتعددة المنطبقة على ما في الخارج تارة تعليلية و اخرى تقييدية، و المراد من العنوان التعليلي العنوان الذي يعرض على المعنون بلحاظ قيام شي‌ء بالمعنون مثلا عنوان الأبيض يعرض على الجسم بلحاظ قيام البياض على ذلك الجسم و عنوان الأسود يعرض للجسم باعتبار قيام السواد به فيكون الجسم الواحد أبيض و أسود و أيضا يمكن أن يكون فرد واحد من أفراد الانسان مصداقا لألف عنوان فيكون عالما، عارفا، عادلا، محسنا، قويا، شريفا غنيا الى غيرها من العناوين و الوجه فيه، ان هذه العناوين عناوين تعليلية، أي كون زيد عادلا معلول وجود العدالة فيه و كونه عالما معلول وجود العلم فيه و كونه قويا معلول وجود القوة فيه و هكذا.

و أما العناوين التقييدية، و هي العناوين المتأصلة في الخارج فلا يعقل أن يتحد واحد منها مع الآخر و لا يعقل اجتماع اثنين منها في مورد بحيث يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يعقل أن يتحد السواد مع البياض و لا الحموضة مع السواد و هكذا و الوجه فيه، أنه لا يعقل تعدد الفعلية و ان شئت قلت: كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى.

فالنتيجة: ان العناوين الانتزاعية التي لا يكون لها تأصل في الخارج و التأصل لمنشا انتزاعها يمكن اجتماعها في مصداق واحد و تعدد هذه العناوين لا يقتضى تعدد المعنون.

و أما العناوين المتأصلة فلا يعقل اتحادها و لا يعقل صدقها على مصداق واحد في الخارج و هنا قسم ثالث و هي العناوين التي لا تأصل لها بل ينتزع من العناوين المتأصلة كعنوان الاكرام و الاهانة و نحوهما، و من هذا القبيل عنوان الصلاة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست