و أما المورد الثاني و هو صورة الجهل بالغصب فتصح الصلاة اذ المفروض ان التركيب انضمامي و من ناحية اخرى مع الجهل بالحرمة لا يكون النهي منجزا على المكلف، فلو صلى في الدار المغصوبة مع الجهل بالحرمة تكون صلاته صحيحة هذا في صورة الجهل.
و أما في صورة النسيان فالأمر اوضح اذ مع النسيان لا يكون الحكم محفوظا حتى في الواقع لعدم ترتب أثر عليه فوجوده يكون لغوا.
[أدلة الامتناع]
و بعد بيان المقدمات المذكورة، نقول: قد ذكر صاحب الكفاية لاثبات الامتناع امورا، لا بد من ملاحظة كل واحد منها.
الأمر الأول: [تضاد الأحكام الخمسة]
ان الاحكام الخمسة متضادة ضرورة المعاندة التامة بين البعث نحو شيء و الزجر عنه في ذلك الزمان هذا بعد وصول كلا الحكمين الى مرتبة البعث الفعلى و الزجر الفعلي و ان لم يكن معاندة بينهما ما لم يبلغا الى المرتبة الفعلية و ببيان واضح: التضاد بين الاحكام الفعلية و لا تضاد بين الاحكام الانشائية.
و يرد عليه اولا: انه لا تضاد و لا تعاند بين الأحكام بوجه، فان باب الأحكام الشرعية باب الاعتبارات و الاعتبار خفيف المئونة، و التضاد من خصائص الامور الواقعية و الاعراض الخارجية، كالتضاد بين البياض و السواد.
و ثانيا: ان ما افاده من التفكيك بين الحكم الانشائي و الحكم الفعلي لا محصل له فان للحكم مرتبتين، الاولى الفعلية، الثانية التنجز، و الحكم بعد ما وصل الى المرحلة الفعلية ينشأ بمبرز من قول أو فعل فلا تضاد بين الأحكام في مرحلة من المراحل، نعم المعاندة بين الأحكام موجودة في موردين:
احدهما: في المبدأ، ثانيهما: في المنتهى، أما في المبدأ فلأنه لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا و مبغوضا كما انه لا يمكن أن يكون محبوبا و لا يكون محبوبا و هكذا، فان اجتماع الحب و البغض من شخص واحد بالنسبة الى شيء