فانه لو فرض عدم ترجيح احد الملاكين على الآخر تكون النتيجة عدم تعلق التكليف و لم يعلم مراده من عدم المعقولية.
و قال صاحب الكفاية في ذيل كلامه: إلّا أن يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن احدهما أظهر و إلّا فخصوص الظاهر منهما الخ.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا.
العاشر: [ثمرة بحث الاجتماع و أحكامها]
قال في الكفاية: انه لا اشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز و ان كان عاصيا للنهي و أما على الامتناع و ترجيح جانب الأمر فالأمر كذلك و لا عصيان، و أما على تقدير ترجيح جانب النهي فيسقط الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب لسقوط الأمر و أما فيها فلا، مع الالتفات أو بدون الالتفات تقصيرا لعدم تحقق قصد القربة بالمحرم و بدون التقرب لا يسقط الغرض، و أما مع القصور فلا مانع من قصد التقرب و تحققه بما يصلح أن يكون مقربا الى آخر كلامه.
و يرد عليه: اولا أنه على الامتناع و ترجيح جانب النهي كيف يمكن الجزم بحصول الغرض في غير العبادات فان الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب فان اجتماع الضدين محال.
و صفوة القول: أنه لا يمكن أن يكون وجود واحد محبوبا و مبغوضا فلا فرق من هذه الجهة بين العبادات و غيرها، و ثانيا: أنه لا فرق بين الجهل العذري و غيره في عدم تحقق الامتثال بالفرد المحرم الا من ناحية العقاب و عدمه، نعم يمكن الالتزام بتحقق الامتثال في مورد عدم توجه النهي لأجل النسيان و نحوه، بيان ذلك: ان الحكم الواقعي محفوظ في حالتي العلم و الجهل و لا يختص بصورة العلم و إلّا يلزم الدور، فلو كان المكلف جاهلا بالحكم أو الموضوع جهلا عذريا