المذكورين و أما من ناحية العبد فانه يمكنه أن يمتثل كلا الحكمين بأن يأتي باحدهما و يترك الآخر.
و ما أفاده في غاية الغرابة فان الكلام في أنه هل يمكن أن يجتمع المأمور به و المنهي عنه في شيء واحد مع تعدد العنوان أم لا؟ و ما أفاده من امكان الأمر و النهي بتعدد المتعلق لا يرتبط بالمقام فلاحظ.
السادس: [اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع]
انه ربما يتوهم ان النزاع في المقام يبتني على وجود المندوحة و مع عدمها لا مجال للبحث بتقريب: انه مع عدم المندوحة لا يمكن أن يتعلق التكليف اذ مرجعه الى التكليف بالمحال و لكنه توهم فاسد، فان النزاع في المقام في أن تعدد الوجه و العنوان هل يوجب تعدد متعلقي الأمر و النهي و على تقدير التعدد هل يسري احد الحكمين الى متعلق الآخر من باب لزوم كون المتلازمين متوافقين في الحكم أم لا؟ فان قلنا بالتعدد و عدم السراية يجوز الاجتماع و ان لم نقل بالتعدد أو قلنا بالتعدد لكن قلنا بالسراية لا يجوز الاجتماع و على كلا التقديرين لا يرتبط بوجود المندوحة و عدمها و ان شئت قلت: جواز الاجتماع و عدم جوازه راجع الى مرحلة الجعل فان القائل بعدم الجواز يقول لو اجتمعا يلزم اجتماع الضدين و أما القائل بالجواز فيقول مركز الأمر اجنبي عن مركز النهي، و صفوة الكلام:
ان القول بالامتناع يرتكز على احد أمرين اتحاد متعلقي الأمر و النهي و سراية احد الحكمين الى متعلق الآخر و القائل بالجواز يستند الى أمرين تعدد المتعلق و عدم السراية، نعم على القول بالجواز و عدم المندوحة يدخل المقام في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة ذلك الباب فعلى تقدير تقديم جانب الأمر فلا كلام و أما على تقدير تقديم جانب النهي يسقط الأمر اذ لا يمكن التكليف بالمحال لكن يدخل المقام في باب الترتب فان عصى المكلف و دخل الدار الغصبية مثلا تجب عليه الصلاة لفرض جواز الاجتماع هذا من ناحية و من ناحية اخرى يصح الترتب، و صفوة