responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 231

ثالثها: الجواز عقلا و الامتناع عرفا.

و عنوان البحث يوهم امكان اجتماع الأمر و النهى في شي‌ء واحد و الحال ان التنافي بين الأمر و النهي و امتناع اجتماعهما من الواضحات، و انما الكلام في أن تعدد العنوان هل يوجب عدم تسرية الحكم من متعلق احدهما الى متعلق الآخر أم لا؟

و بعبارة واضحة: لو تعلق النهي بطبيعة و تعلق الأمر بطبيعة اخرى هل يسري احدهما الى متعلق الآخر ام لا؟ فذهب بعض الى الجواز بدعوى ان تعدد العنوان يكفي في عدم السراية و لو كان المعنون واحدا و ذهب آخر الى عدم الجواز بتقريب ان احد الحكمين يسري الى متعلق الآخر فلا يجوز اجتماع الأمر و النهي، و قال ثالث انه يجوز عقلا و يمتنع عرفا بتقريب ان متعلق احدهما غير متعلق الآخر فيجوز و أما العرف فحيث يرى عدم انفكاك احدهما عن الآخر لا يجوزه و لا يخفى انه ليس للعرف في هذا الباب سبيل فان البحث عقلي فلو جوزه العقل لا أثر لحكم العرف بالامتناع كما انه لو أدرك العقل امتناعه لا سبيل الى حكم العرف بالجواز.

و صفوة القول: ان البحث في المقام بحث عقلي صرف و هو ان الوجود الواحد اذا تعدد عنوانه هل يمكن تعلق الأمر باحد عنوانيه و تعلق النهي بعنوانه الآخر و ببيان أوضح: هل يكون تعدد العنوان موجبا و مؤثرا لارتفاع غائلة اجتماع الضدين أم لا؟ و عليه لا يكون مجال لحكم العرف بالجواز أو الامتناع فان العرف محكم في باب استفادة المفاهيم من الألفاظ و المقام اجنبي عن ذلك الباب فلا تغفل.

[في ذكر أمور]

و قال صاحب الكفاية: قبل الخوض في المقصود تقدم أمور:

الاول: [بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر و النهي‌]

ان المراد من الواحد في محل الكلام مطلق ما كان ذا عنوانين بأحدهما يكون موردا للأمر و بالآخر يكون موردا للنهي و ان كان كليا قابلا للشمول بأن يكون قابلا للانطباق على كثيرين كالصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة بهذه الصفة أمر كلي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست