المذهب الثاني: أن يقال ان الوجوب الكفائي متوجه الى مجموع المكلفين من حيث المجموع.
و يرد عليه: اولا ان لازمه انه لو قام واحد منهم بالواجب لا يحصل الامتثال و الحال انه ليس الأمر كذلك في الوجوب الكفائي، و ثانيا: انه كيف يمكن صدور الواجب عن مجموع آحاد المكلفين فاذا فرض ان أفرادهم كثيرة كيف يمكن قيام كلهم بعمل واحد بحيث يصدر كل جزء منه من شخص و كيف كان هذا القول ساقط عن درجة الاعتبار مضافا الى أنه خلاف ظاهر الادلة.
المذهب الثالث: ان الواجب الكفائي واجب بالنسبة الى كل مكلف و لكن مشروط بعدم اتيان الآخرين فيجب على كل واحد منهم بشرط ترك بقية المكلفين.
و يرد عليه: اولا ان الشرط ان كان ترك بعض المكلفين فلازمه أن يتعين الوجوب على الجميع لتحقق الشرط فيصير الواجب الكفائي عينيا و هذا خلف و ان كان المراد ترك الجميع فلازمه انه لو أتى به الجميع لا يحصل الامتثال لأن شرط الواجب ترك الجميع و المفروض عدم تحقق الشرط.
المذهب الرابع: أن يكون الواجب الجامع بين المكلفين و لازمه حصول الامتثال بفعل واحد و بفعل الجميع و هذا هو الحق.
الجهة السابع عشرة فى الموسع و المضيق:
ينقسم الواجب باعتبار تحديده بزمان خاص و عدم تحديده الى موقت و غير موقت، و ينقسم الموقت الى الموسع و المضيق، فان الوقت اذا كان أزيد من مقدار زمان الواجب يكون الواجب موسعا كالصلوات اليومية بالنسبة الى أوقاتها و اذا لم يكن أزيد بل كان مساويا له يكون الواجب مضيقا كصوم شهر رمضان فان اليوم بتمامه ظرف للصوم و لا يكون أزيد منه.