الحقيقة يكون التخيير بين المتباينين لأن النسبة بين بشرط لا و بشرط شىء التباين فلاحظ.
نعم اذا كان الاكثر يوجد دفعة في الخارج لا مانع من التخيير بين الاقل و الاكثر مثلا يمكن أن يوجب المولى ايجاد خط بمقدار ذراع مثلا و لكن يلزم ايجاده دفعة فالمكلف له أن يوجد خطا بقدر ذراع و له أن يوجد خطا بمقدار ذراعين.
الجهة السادس عشرة فى الواجب الكفائى:
الواجب الكفائى هو الواجب الذي يكفي الاتيان به من قبل مكلف واحد و بعبارة اخرى الواجب الكفائي هو الواجب الذي لو أتى به الجميع يسقط و يستحق الجميع الثواب لصدق صدور الواجب عن كل واحد و ان لم يأت به احد يستحق الجميع العقاب لصدق ترك الواجب بالنسبة الى كل واحد من آحاد المكلفين و ان أتى به بعض المكلفين دون الباقين يسقط الواجب عن التاركين لتحقق الغرض و عدم الموضوع بعد اتيان ذلك البعض.
اذا عرفت ذلك نقول: وقع الكلام بين القوم في تصوير الواجب الكفائى و ان المكلف بحسب الجعل اي شخص و في هذا المقام يمكن تصوير مذاهب:
المذهب الاول: أن يقال: ان المكلف واحد معين عند اللّه لكن اذا أتى به غيره يسقط التكليف عن ذلك المكلف.
و يرد عليه: اولا، انه خلاف ظاهر الادلة حيث ان الظاهر منها ان جميع الآحاد مكلفون لا واحد معين منهم، و ثانيا: انه لا وجه لسقوط الواجب بفعل غير المكلف الا مع قيام دليل على السقوط و اي دليل دل على هذا المدعى، و ثالثا: ان مقتضى ادلة البراءة العقلية و النقلية عدم وجوبه على احد اذ كل واحد من المكلفين له أن يأخذ بالبراءة و لا يقوم بالعمل و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟