فاما يكون ما أتى به مجزيا عن الواقع و اما لا يكون، أما على الأول فيلزم أن يكون تكليف الجاهل هو التخيير و أما على الثاني فيعلم أن التكليف بالنسبة الى الجاهل بالواقع هو التمام فعلى كلا التقديرين لا موجب للعقاب اذ المفروض انه أتى بما هو وظيفته و يرد عليه: ان لازم هذه المقالة اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم و هذا يستلزم الدور فلاحظ.
الجهة الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه،
أفاد في الكفاية: انه لا يجوز أمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اهل الخلاف. و الحق أن يقال انه تارة يلاحظ صدور الأمر من الامر و من حيث انه فعل من أفعاله و اخرى يلاحظ بالنسبة الى تحقق الحكم في الخارج و يلاحظ نسبة الحكم الى المكلف فهنا مقامان: أما المقام الاول: فلا اشكال في عدم صدور الفعل الاختياري من الفاعل المختار الا بعد تمامية مقدماته فلا يمكن أن يأمر المولى و يعتبر لابدية فعل في ذمة المكلف الا بعد تحقق شرطه و هذا ظاهر واضح و لا مجال للبحث فيه.
و أما المقام الثاني، فتارة يبحث في القضايا الخارجية، و اخرى يبحث في القضايا الحقيقية أما في القضية الخارجية فمع العلم بانتفاء الشرط لا يصدر الأمر من الحكيم لكونه لغوا و بعبارة اخرى الكلام في الأمر بداعي البعث و التحريك و مع العلم بانتفاء الشرط لا مجال لتحقق المشروط. و ببيان اوضح: انه لو لم تكن القضية شرطية بل كان المولى في مقام البعث و التحريك الفعلي المنجز فلا يعقل مع فرض عدم تحقق شرط الحكم فانه خلف، و أما ان كان على نحو القضية الحقيقية فربما يكون الأمر بشيء يوجب انتفاء شرط ذلك الحكم و يكون انتفائه مطلوبا و غاية للامر كما في أمره سبحانه بالقصاص فان الأمر بالقصاص يوجب عدم تحقق القتل