في الوضوء أو الغسل في فضاء الغصب و قد فصل سيدنا الاستاد- على ما في التقرير- بين المسح و الغسل فاختار الفساد في الاول و الصحة في الثاني بتقريب ان المسح امرار اليد و هو تصرف في المغصوب فيكون حراما و الحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يصح و أما الغسل فحيث انه لا يكون تصرفا فيصح.
و يمكن أن يرد عليه بأن الغسل و ان لم يكن امرار اليد لكن لا يبعد أن يكون نقل الماء من جانب الى جانب آخر تصرفا في الغصب فيكون مثل المسح بلا فرق بين المقامين إلّا أن يقال: انه لا يصدق التصرف العرفي على نقل الماء بالمقدار الذي يصدق عليه الغسل و اللّه العالم.
الامر الرابع: انهم بنوا على عدم جريان قاعدة لا تعاد بالنسبة الى الجاهل المقصر و اختلفوا في الجاهل القاصر فتجب الاعادة عند انكشاف الخلاف ان كان جهله تقصيريا و لكن بالنسبة الى من أجهر في موضع الاخفات أو من أخفت في مورد وجوب الجهر و ايضا بالنسبة الى من أتم في مورد القصر قالوا بعدم وجوب الاعادة و مع ذلك التزموا باستحقاق العقاب و المنشأ لما ذهبوا اليه من عدم وجوب الاعادة النص الخاص.
لاحظ ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته [1] و عن زرارة، أيضا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. [2].
(1 و 2) الوسائل، الباب 26، من ابواب القراءة فى الصلاة، الحديث: 1 و 2