responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 208

اناء الذهب أو الفضة أم لا يمكن فهنا فروع:

[فروع‌]

الفرع الأول:

لا اشكال في عدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب اذ المفروض ان الوضوء أو الغسل مصداق للغصب و لا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب و يستحيل اجتماع الضدين.

الفرع الثاني:

انه هل يصح الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب أو الذهب أو الفضة أم لا؟ فنقول: ان قلنا بان الوضوء أو الغسل في مفروض الكلام بنفسه مصداق لاستعمال الاناء فلا اشكال في عدم الصحة اذ المفروض كون الوضوء أو الغسل بنفسه مصداقا للحرام و مصداق الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب و اما ان لم نقل بذلك كما لا نقول به و قلنا بأن الحرام الأخذ من الاناء فلا اشكال في صحة الغسل و الوضوء لعدم ما يقتضي البطلان و حرمة المقدمة لا تسرى الى ذيها، و ربما يفصل بين كون الماء منحصرا و بين ما لم يكن كذلك بتقريب انه في صورة عدم الانحصار يكون الوضوء صحيحا غاية الأمر يكون المكلف مرتكبا لفعل محرم.

و أما في صورة الانحصار فالوظيفة التيمم فان المستفاد من الآية الشريفة ان الوضوء وظيفة الواجد و المكلف في مفروض الكلام و ان كان واجدا تكوينا لكنه فاقد شرعا و المنهي عنه شرعا كالممتنع عقلا، فنقول يتصور المقام على وجوه:

الوجه الأول: أن يكون الماء منحصرا و يمكن للمكلف تفريغ الماء بلا صدق التصرف في الآنية و في هذه الصورة لا اشكال في وجوب الوضوء عليه اذ المفروض انه واجد للماء و يمكنه الوضوء و في هذا الفرض لو لم يفرغ الماء في مكان آخر بل أخذ الماء من الاناء المغصوب غرفة غرفة بحيث يصدق التصرف فهل يكون وضوئه صحيحا بلا توسل الى ذيل قاعدة الترتب أم لا؟ الحق ان وضوئه صحيح و ان المكلف موظف بالوضوء لأن المفروض انه قادر على الطهارة المائية و واجد

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست