responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 197

في مورد امكان الانبعاث كما ان الزجر في مورد امكان الانزجار و إلّا يكون التكليف لغوا، و على الجملة: الالتزام بالترتب بهذا النحو مرجعه الى استحالته، فان القائل بالترتب في مقام تصحيح تعلق الأمر بكل واحد من الضدين بلا لزوم محذور الأمر بالجمع بين الضدين فان المولى في صورة عصيان الأمر بالأهم يجمع بين الأمرين لا أن يأمر بالجمع بينهما، فالنتيجة انه لا محذور في الأمر بالضدين على نحو الترتب فان المحذور الأمر بالجمع بين الضدين و المفروض ان الأمر بالمهم في صورة عصيان الأمر بالأهم، و ان شئت قلت: تمام الاشكال من ناحية عدم القدرة على امتثال الأمرين و لا مجال لبيان هذا المحذور لأن المكلف اما ممتثل للامر بالأهم و اما تارك للامتثال أما في صورة الامتثال فلا يكون مأمورا بالاتيان بالمهم و أما في صورة العصيان فهو قادر على امتثال الأمر بالمهم و صفوة القول: انه لا مانع من تحقق أوامر متعددة بالنسبة الى الأضداد و انما الممنوع الأمر بالجمع بين الاضداد.

[أدلة استحالة الترتب‌]

اذا عرفت ما تقدم فقد ذكرت لاستحالة الترتب وجوه:

الوجه الاول:

ان الأمر بالمهم و ان لم يكن في رتبة الأمر بالأهم و لكن الأمر بالأهم موجود في رتبة الأمر بالمهم ففي النتيجة في حال العصيان يكون العبد مكلفا بواجبين متضادين فالمحذور في حال اطاعة الأمر بالأهم و ان لم يكن موجودا لكن المحذور في حال العصيان موجود و كل من الأمرين في هذه المرتبة يطارد الآخر و ان ابيت عن المطاردة من الجانبين يكفي المطاردة من طرف واحد فان الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم و يكفي هذا المقدار في استحالة طلب المهم و بعبارة واضحة: اذا كان الأمر بالأهم طاردا للأمر بالمهم يكون مرجعه الى استحالة الجمع في الطلب اذ فرض كون الأمر مطرودا.

و يرد عليه: انه لا مطاردة لا من الطرفين و لا من طرف واحد أما من ناحية الأمر بالمهم فقد فرض كون الموضوع فيه عصيان الأمر بالأهم و قد مر ان الحكم لا يتعرض‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست