العمل الواجب مقدورا للمكلف نقول يكفي كون الجامع بين الأفراد مقدورا و أما لزوم كون كل فرد مقدورا للمكلف فلا.
و بعبارة واضحة: اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف و لو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل تكليفا بالمحال و أما ان العمل مقدورا و لو في الجملة يجوز البعث نحو الجامع و لا ملزم لايجاب خصوص الفرد المقدور هذا في الأمور التوصلية و أما في التعبديات فلا يعقل تعلق الأمر بالجامع اذ المفروض لزوم قصد القربة و مع عدم القدرة كيف يمكن أن يقصد القربة و قس عليه كل واجب يحتاج فيه الى صدور الفعل عن قصد.
[في الترتب]
اذا عرفت ما تقدم نقول: التزاحم تارة يكون بين الموسع و المضيق و اخرى بين المضيقين، أما في القسم الاول فقد ذكرنا انه لا تزاحم بين الدليلين، و أما في القسم الثاني فاحراز تعلق الأمر بالضد منحصر في الالتزام بالترتب.
فقد أفاد صاحب الكفاية انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم اطاعة الامر بالأهم و قبل الدخول في الاستدلال على المدعى نذكر امورا:
الأمر الاول: ان ترتب الثمرة على بحث الترتب يتوقف على عدم امكان احراز الملاك في المهم و عدم شمول الأمر بالمهم مورد التزاحم و هذا من الواضحات اذ لو احرز الملاك في المهم يكفي لتحقق قصد القربة كما انه لو شمله الأمر يكون الامر أوضح، ثم ان القوم خصصوا النزاع بمورد يكون المهم عبادة و تكلموا في وجه تصحيحها و الحال انه لا فرق بين كون الواجب المهم تعبديا و بين كونه توصليا فان قلنا بأن الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم لا يمكن تعلق الامر بالمهم و لو كان توصليا لوحدة حكم الامثال فاذا لم يكن الفرد المنهي عنه مصداقا للطبيعي بما هو واجب لا يمكن حصول الامتثال به و على الجملة الاشكال تمام الاشكال