responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 157

عدم جريان البراءة الشرعية و جريان البراءة العقلية، أما وجه عدم جريان البراءة الشرعية فلعدم انحلال العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي و الشك البدوي.

و أما جريان البراءة العقلية فلتمامية البيان بالنسبة الى الاقل و عدم تماميته بالنسبة الى الأكثر، و على الجملة الالتزام بجريان البراءة الشرعية عن الاقل يتوقف على القول بالوجوب الضمني بأن يقال لا اشكال في أن الاقل واجب اما بالوجوب النفسي و اما بالوجوب الضمني و أما الأكثر فوجوبه مشكوك فيه فلا تعارض بين الاصلين و هذا التقريب غير تام، فان الوجوب الضمني لا يتصور بل الوجوب متعلق بالمجموع من حيث المجموع و على هذا يقع التعارض بين الأصل الجاري في كل من الطرفين مع الأصل الجاري في الطرف الآخر و يتساقطان، نعم لا مانع من جريان البراءة العقلية و بكلمة واضحة: كل من الطرفين قابل في حد نفسه لجريان البراءة الشرعية فيه فيتحقق التعارض و يتساقطان، و أما البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة الى الاقل لتمامية البيان و اما بالنسبة الى الأكثر فتجري لعدم تمامية البيان في الأكثر و على الجملة لا اشكال في تمامية البيان في طرف الاقل و أما بالنسبة الى الأكثر فالبيان بالنسبة الى العقاب غير تام فيؤخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

الصورة الثالثة: أن يعلم المكلف بوجوب امرين كالصلاة و الوضوء مثلا و يشك في اشتراط الصلاة و عدمه و أما من بقية الجهات فلا فرق بين الواجبين اي من بقية الجهات متساويان اطلاقا و اشتراطا، فعن الميرزا (قدس سره): ان البراءة تجري من تقيد الصلاة بالوضوء، و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن البراءة الجارية عن التقييد تعارضها البراءة عن وجوب الوضوء بالوجوب النفسي فلا مناص عن الاحتياط بمقتضى تنجيز العلم الاجمالي و الظاهر ان ما أفاده الميرزا تام و ذلك لأنه لا اشكال في لزوم الاتيان بالوضوء فلا يكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان فلا تجري فيه البراءة و أما بالنسبة الى تقيد الصلاة بالوضوء فلا مانع من جريان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست