responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 156

الاطراف دون الآخر، و لتوضيح المدعى نقول: تارة يكون الأمر دائرا بين الاقل و الأكثر غير الارتباطيين كما لو علم بكونه مديونا لزيد و لا يدري مقدار دينه فلا اشكال في الانحلال و هذا انحلال حقيقي اذ لا يرتبط حكم الاقل بالأكثر و اخرى يعلم اجمالا بوجوب أحد الأمرين اي الاقل و الأكثر الارتباطيين كما لو علم بأن الصلاة لها عشرة أجزاء قطعا و يشك في الجزء الحادي عشر ففي مثله لا يعقل الانحلال الحقيقي اذ الانحلال الحقيقي ينافي الارتباطية.

و ان شئت قلت: العلم الاجمالي متعلق بالماهية المرددة بين الاطلاق و التقييد و لا يعقل فيه الانحلال اذ قوامه بالترديد المذكور فتحقق الانحلال فيه يستلزم الخلف.

و أما في المقام فأفاد سيدنا الاستاد بأن الوجه في عدم التنجيز ان المكلف يعلم بوجوب الوضوء عليه غاية الأمر لا يدري انه واجب لنفسه أو لغيره ففرق بين المقامين بتقريب ان الاقل هناك لا يعلم بكونه واجبا تفصيلا غاية الأمر حيث ان الأصل لا يجري فيه لا مانع من جريان الأصل في الأكثر و أما في المقام فيعلم المكلف بكون الاقل واجبا بالتفصيل و يشك في وجوب الصلاة فيجري الأصل ففي كلا المقامين يجري الأصل في الأكثر لكن لا بملاك واحد بل بملاكين.

و يرد عليه: ان المقدمة غير واجبة بالوجوب الشرعي و على تقدير الالتزام بالوجوب الشرعي لا فرق بين المقامين لأن الاقل هناك ايضا واجب بالوجوب الشرعي لوحدة الملاك مضافا الى أن ترك الواجب المقدمي لا يوجب العقاب بل الميزان في العقاب ترك الواجب النفسي، فالحق أن يقال انه لا فرق بين المقامين فان الاقل تركه يوجب العقاب بلا اشكال و لا كلام في كلا المقامين فعدم جريان البراءة من هذه الناحية، و صفوة القول ان الأمر دائر بين كون الوجوب متعلقا بالوضوء نفسا و بين تعلقه بالصلاة المقيدة بالوضوء، فالوضوء الاقل لا بشرط و الأكثر الصلاة مع الوضوء و هناك الاقل عشرة أجزاء من الصلاة مطلق و الأكثر المركب منها و الجزء الحادى عشر، فلا فرق بين المقامين و الحق في كلا المقامين‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست