لا يجب حفظ القدرة حتى بعد حصول الشرط بل اذ احضر زمان الواجب و كان قادرا يجب عليه القيام بالعمل كما هو ظاهر و مما ذكرنا ظهر ان حكم العقل يختص بالأخيرين و بكلمة واضحة: لا حكم للعقل الا مع وجود الأمر و الالزام و إلّا فلا، هذا تمام الكلام في المقام الاول.
و أما المقام الثاني: فقد افاد سيدنا الاستاد تفصيلا فمن أراد الوقوف على ما أفاده فليراجع كلامه و الظاهر انه لا فرق بين التعلم و بقية المقدمات فيما هو المهم و الكلام فيه هو الكلام في غيره نعم يستفاد من بعض النصوص ان الحكم الالهي لو فات بواسطة جهالة العبد يخاصمه اللّه يوم القيامة لاحظ ما رواه مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) و قد سئل عن قوله تعالى: «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ» فقال: ان اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أ كنت عالما فان قال:
نعم قال: أ فلا عملت بما علمت و ان قال: كنت جاهلا قال له: أ فلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه و ذلك الحجة البالغة للّه عزّ و جل في خلقه [1].
و لكن الظاهر انه لا ترتبط هذه الطائفة من النصوص بالمقام فان المستفاد من النصوص المذكورة ان فوت الواجب اذا استند الى جهالة العبد يؤاخذ بها يوم القيامة و لا يستفاد من هذه الروايات وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان الواجب.
[النفسي و الغيري]
و من تلك التقسيمات تقسيم الواجب الى النفسي و الغيري: فان الواجب اذا كان وجوبه لأجل نفسه يكون واجبا نفسيا و ان كان وجوبه لأجل الوصول الى واجب آخر يكون واجبا غيريا، و ليعلم انه اذا قلنا بأن المقدمة واجبة شرعا بالملازمة تجب جميع المقدمات بالوجوب الشرعي و يكون وجوبها غيريا كما هو ظاهر و أما ان لم نقل بوجوبها شرعا لعدم المقتضي فالظاهر انه لا مصداق للواجب الغيري و أما تعلق الأمر بالمقدمة في بعض الأحيان كقوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا