مقتض للوجوب و الحال انه يمكن في مقام الثبوت تمامية ملاك الوجوب و عدم ارتباطه بالزمان المتأخر و بعبارة واضحة: يمكن تصوير الوجوب الفعلي و عدم اناطته بالمتأخر و تمامية الملاك في العمل بحيث لو كان جر الزمان ممكنا لكان واجبا على المكلف و اذا لم يبق الى ذلك الزمان يفوت كما لو مات قبل حلول ذلك الزمان.
و بكلمة اخرى: في الوجوب المشروط لو مات المكلف قبل ذلك الزمان المتأخر لم يفت منه شيء و أما في الواجب المعلق لو مات يفوت منه و انما لا يجب عليه لعدم قدرته على جر الزمان فلاحظ.
و ذكرت لعدم امكان الواجب المعلق وجوه: الوجه الاول: ان الارادة لا يمكن ان تتعلق بأمر متأخر و لا فرق فيما ذكر بين الارادة التكوينية و الارادة التشريعية فان الارادة التكوينية تستلزم التحريك و التحريك يستلزم الحركة فلا تنفك الحركة عن الارادة فكذلك الارادة التشريعية لا تنفك عن الايجاب و هو غير منفك عن حركة العبد خارجا فاذا لم تكن حركة العبد ممكنة لتأخر زمان الواجب لا يمكن تحقق الايجاب فالوجوب المعلق أمر غير ممكن.
و اورد عليه في الكفاية بأن الارادة عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات فان كان المراد فعليا تتحقق الحركة نحو المراد و ان لم يكن فعليا و له مقدمات تتحقق الحركة نحو تلك القدمات و ان لم يكن فعليا و لم تكن له مقدمات يتحقق الشوق و لا تتحقق الارادة مضافا الى أنه لا يمكن تعلق البعث نحو الأمر الحالي، و بعبارة اخرى: البعث متعلق نحو الأمر المتأخر اذ البعث لايجاد الداعي في نفس العبد نحو الفعل فلا بد من أن يتصور الفعل و ما يترتب على فعله و تركه من المثوبة و العقوبة فانبعاث العبد متأخر عن البعث و لا فرق في هذا التأخر بين الزمان الطويل و القصير.