احدهما: ان وجوب كل واجب مشروط بالنسبة الى الشرائط العامة و هي العقل و القدرة و الاختيار و البلوغ الى غيرها من شروط التكاليف فما من وجوب في الشريعة الا و هو مشروط في الجملة.
ثانيهما: انه يختلف كون الوجوب مشروطا أو مطلقا بالنسبة الى الامور فيمكن أن يكون وجوب واجب مشروطا بالنسبة الى أمر و مطلقا بالنسبة الى أمر آخر و قد علم مما ذكر ايضا ان الاشتراط و الاطلاق المذكورين في المقام بالمعنى اللغوي و ليس فيهما اصطلاح خاص لأهل الفن فان الاطلاق عبارة عن الارسال و عدم الاشتراط و التقييد و الاشتراط عبارة عن عدم الارسال.
ثم انه نسب الى الشيخ الانصاري (قدس سره) انه لا يعقل رجوع القيد الى نفس الوجوب بل القيد و الشرط يرجعان الى المادة و لو فرض ظهور اللفظ في مقام الاثبات في كون الشرط راجعا الى الهيئة ترفع اليد عنه و يلتزم برجوعه الى المادة و عدم كونه راجعا الى الهيئة و لاثبات هذه الدعوى ذكرت تقريبات ثلاثة:
التقريب الاول: ان الهيئة معنى حرفي و المعاني الحرفية جزئية غير قابلة للتقييد.
و يرد عليه: اولا انه قد تقدم في بحث المعنى الحرفي ان الحروف لم توضع للمعاني الجزئية بل الحروف موضوعة للحكاية عن التضييقات الواردة على المفاهيم الاسمية و قلنا انها حاكيات عن مقام الثبوت و موجدات فى مقام الاثبات.
و ثانيا: ان التقييد تارة يراد به التضييق و التخصيص في مقابل الاطلاق و اخرى يراد به التعليق و الذي يكون محالا بالنسبة الى الجزئي هو القسم الاول اذ الجزئي الخارجي لا سعة فيه كى يضيق و لا اطلاق فيه كى يقيد، و أما القسم الثاني فلا مانع عن تحققه بالنسبة الى الجزئي الحقيقى و بعبارة واضحة يجوز تعليق وجوب اكرام زيد على عدالته او قراءته للقرآن مثلا و أفاد الميرزا النائيني (قدس سره) بأن المراد من