responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 133

القبلة و اما واقعة الى غير القبلة أما الصلاة الواقعة الى القبلة فهي نفس الواجب و أما غيرها فهي أجنبية عن الواجب فلا يتصور فيه النزاع الجاري في المقام فلاحظ.

[الشرعية و العقلية و العادية]

و من تلك التقسيمات تقسيمها الى الشرعية و العقلية و العادية:

أما المقدمة الشرعية فهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم و أما العقلية فهى المقدمة الوجودية و أما العادية، فان كان المراد بها جريان العادة عليها فلا تكون داخلة في محل النزاع كما هو ظاهر و ان كان المراد منها ان الوصول الى ذي المقدمة لا يمكن عادة لا عقلا الا بها كنصب السلم للكون على السطح فان الفاقد للجناحين لا يمكنه الوصول الى ذي المقدمة الا بنصب السلم و الصعود الى السطح بالصعود على السلم فتدخل في المقدمة العقلية فان الصعود على السطح لا يمكن إلّا بالطيران او بالصعود على السلم فالجامع بين الأمرين مقدمة عقلية للكون على السطح و عليه لا مجال لهذا التقسيم اذ لا يرجع الى محصل صحيح.

[المتقدم و المقارن و المتأخر]

و منها: تقسيمها الى المتقدم و المقارن و المتأخر، و ربما يقال: كيف يمكن و يتصور ان الشرط يتأخر و الحال انه من أجزاء العلة، و ربما يجاب عن الاشكال بأن الشرط المتأخر بوصف كونه متأخرا شرط، و هذا الجواب فاسد اذ مرجعه الى تجويز تأثير المعدوم بوصف كونه معدوما في الموجود، و قال صاحب الكفاية:

لا فرق بين الشرط المتأخر و المتقدم من هذه الجهة و الاشكال المذكور مشترك، و بعبارة واضحة: لا يعقل تخلف الشرط عن المعلول فلا يجوز تأخره كما لا يجوز تقدمه.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا مانع عن تقدم الشرط و التقارن لازم بين العلة التامة و معلولها، و أما التقارن بين كل جزء من أجزاء العلة و المغلول فغير لازم، و لذا نرى ان غليان الماء خارجا يتوقف على احراق النار و ايجاد الحرارة فيه على‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست