responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 132

و فيه: ان الاندكاك انما يتصور في الأمور الواقعية الخارجية كاللون و أمثاله حيث يندك أحد اللونين في الآخر و يحصل مصداق من اللون و لا يلزم اجتماع المثلين و أما الاندكاك في الحكم حيث انه من الأمور الاعتبارية فلا يتصور، نعم لا اشكال في ان المستفاد من تعدد الايجاب التأكيد و اهتمام المولى بحصول المأمور به فلاحظ.

ثم انه قد علم مما ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة عن نفس الكل و الواجب هو الكل و الوجوب المقدمي على تقدير القول به يتعلق بكل جزء بحياله مع قطع النظر عن الانضمام و لا نتصور للوجوب الضمني موضوعا فلاحظ.

و من التقسيمات الواردة على المقدمة، تقسيمها الى مقدمة الوجوب، و مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة و مقدمة العلم. أما مقدمة الوجوب و هي المقدمة التي لولاها لا يتحقق الوجوب فلا اشكال في عدم وجوبها و لا يعقل ترشح الوجوب اليها من وجوب ذي المقدمة اذ المفروض انه لا يتحقق وجوب ذي المقدمة كوجوب الحج مثلا الا بعد مقدمة الوجوب كالاستطاعة فيتوقف وجوب الواجب على وجودها فلو تعلق الوجوب من ذي المقدمة اليها يكون تحصيلا للحاصل، و بعبارة واضحة قبل وجوب المقدمة لا وجوب للواجب و بعد وجودها و وجوب الواجب لا مجال للبحث فيها كما هو ظاهر.

و أما مقدمة الوجود و هي المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص فلا اشكال في دخولها في محل النزاع، و أما مقدمة الصحة و هي التي تكون دخيلة شرعا في تحقق الواجب فهي ايضا داخلة في محل الكلام، و أما مقدمة العلم و هي ما يعلم بها المكلف بتحقق الواجب كالصلاة الى الجوانب الاربعة للجاهل بالقبلة فلا تكون داخلة في محل الكلام بلا كلام اذ الصلاة بأي طرف فرضت اما تكون واقعة الى‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست