responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 120

بأن يقال: ان القسم الأول غير قابل للجعل فان التعذير و التنجيز غير قابلين للجعل كما ان الحجية كذلك، و أما الطريقية و الكاشفية فلا مانع من جعلهما فانه بعد جعل المولى الطريقية للامارة تكون الامارة كالعلم في نظر العقل ففي صورة التطابق مع الواقع تكون منجزة للواقع و في صورة المخالفة تكون معذرة كما ان العلم كذلك فلا تغفل.

و ثانيا ما أفاده من الحكومة في القسم الأول و ان مفاده التصرف في الموضوع فلا ينكشف الخلاف، يرد فيه ان الحكومة على نحوين احدهما: الحكومة الواقعية، ثانيهما الحكومة الظاهرية أما القسم الأول من الحكومة فهو يوجب التوسعة و التضييق واقعا، فقوله (عليه السلام) لا ربا بين الوالد و الولد، يوجب تخصيص الحكم و اختصاص الحرمة بغير الذي يقع بين الوالد و الولد و قس عليه بقية موارد الحكومة الواقعية فانه لا مجال فيها لكشف الخلاف.

و أما القسم الثاني من الحكومة كالأحكام الظاهرية فلا تكون الحكومة مغيرة للواقع بل الواقع محفوظ، و قد تعرضنا لوجه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، في محله و قلنا انه لا تنافي بينهما و ملخص الكلام ان الحكم الشرعي من الاعتبارات و الاعتبار خفيف المئونة و لا تضاد بين الحكم الواقعي و الظاهري بل التضاد اما يتحقق في مبدأ الحكمين و اما يتحقق في ناحية المنتهى، مثلا الفعل الواجب محبوب للمولى فلا يعقل أن لا يكون محبوبا لاستحالة اجتماع النقيضين فلا يمكن أن يكون فعل واحد واجبا و مباحا في زمان واحد، و ايضا يشكل في ناحية المنتهى اذ لو كان الفعل واجبا و مباحا أو واجبا و حراما لا يمكن للعبد الجمع بينهما فان مقتضى الوجوب الاتيان و مقتضى الحرمة عدم الاتيان و مقتضى الاباحة عدم الاقتضاء فالمحذور من ناحية المبدأ و المنتهى و أما مع قطع النظر عن المحذورين فلا يكون محذور بين الحكمين و المحذور ان المذكور ان لا مجال لهما فى الاحكام الظاهرية بالنسبة الى‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست