responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 118

الذي أتى به و بعبارة اخرى ينكشف كونه لغوا.

و صفوة القول: ان المستفاد من دليل الاضطرار عدم امكان العمل الاختياري و لا يصدق هذا العنوان الا مع استيعاب العذر لتمام الوقت فلا يجوز البدار كما أنه لا يكون مجزيا إلّا أن يقوم دليل خاص يدل على الاجزاء في مورده.

و بكلمة اخرى ان دليل الاضطرار لا يشمل إلّا صورة استيعاب العذر تمام الوقت فلا يجوز البدار و لا يجزى في صورة عدم الاستيعاب لانتفاء الموضوع و أما مع الاستيعاب فيصدق موضوع الاضطرار و يجب البدل الاضطراري فعلى هذا نقول لو بادر و اتى بالعمل الاضطراري في صورة عدم الاستيعاب لا يكون مجزيا عن الواقع، و ان شئت قلت مقتضى الاصل اللفظي عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعادة و أما مقتضى الاصل العملي فهي البراءة اذ لو وصلت النوبة الى الشك في الوجوب و عدمه يكون المرجع البراءة عنه هذا حكمه بالنسبة الى الاعادة.

و أما بالنسبة الى القضاء فيمكن أن يقال أن مقتضى الاصل اللفظي عدم وجوبه فان المولى لو كان في مقام البيان و بين وظيفة العاجز و لم يوجب القضاء يستفاد من الاطلاق المقامي عدم وجوب القضاء و بعبارة اخرى يفهم من قوله تعالى في آية التيمم ان وظيفة الفاقد التيمم فلا يجب عليه إلّا الاتيان بالعمل الاضطراري في مورد تحقق موضوعه، هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل اللفظي و أما الأصل العملي فائضا مقتضاه عدم وجوب القضاء اذ يشك في وجوبه و المرجع اصالة البراءة فلاحظ.

بقي شي‌ء و هو ان ادلة الواجبات الاضطرارية كقوله تعالى في آية التيمم بحسب الفهم العرفي لا تشمل الاضطرار الاختياري بل تختص بالاضطرار غير الاختياري فلا يجوز للمكلف اراقة ماء غسله أو وضوئه فلو عجز نفسه لا يشمله دليل حكم الاضطرار.

نعم في باب الصلاة قد علم من الشرع انها لا تسقط بحال فلو أراق ماء الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم و مع ذلك يعاقب لتفويته المصلحة الملزمة و أما فيما لم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست